![]() |
قلت لزوجتي "عليّ الحرام " ، فهل تلزمني كفارة يمين ؟
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم أنا لا أعرف المقدمات لكي أشرح لكم موضوعي أرجو منكم الإفادة جزاكم الله خير أنا متزوج وحصل خلاف بيني وبين زوجتي وحلفت عليها و قلت علي الحرام لا تأخذين الفلوس وهي رفضت وزعلت من كلمة علي الحرام . أفيدوني جزاكم الله خير هل عليّ كفارة http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وجزاك الله خيرا . إذا كان قصدك منعها مِن أخذ المال ، ثم ندمت على ذلك وأردت أن تُعطيها ، فعليك كفارة يمين . وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : من حلف بالطلاق أو الحرام ألا يَذْبَح له صَاحِبه خَشْية التكلف ثم ذَبَح - أن يُكَفِّر كفارة يمين عن حلفه . وتجنّب مثل هذا القول ، فإنه مِن بِدَع الأيمان ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:46 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى