منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   هل يجوز شراء شيء بالمزاد العلني ثم يدفع للقائمين على تنظيم هذا المزاد نسبة معينة من ثمنه؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9865)

ناصرة السنة 06-10-2012 12:49 AM

هل يجوز شراء شيء بالمزاد العلني ثم يدفع للقائمين على تنظيم هذا المزاد نسبة معينة من ثمنه؟
 

السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله في جهود القائمين على هذا المنتدى و شكر الله لكم شيخنا هذا العمل الكريم
هل يجوز شراء شيء بالمزاد العلني ثم يدفع للقائمين على تنظيم هذا المزاد نسبة معينة من ثمنه. يقال أن ذلك ثمن عملهم و قيامهم على التنظيمات إلا أنهم لا يطلبون ثمنا بعينه بل نسبة من ثمن الشيء المشترى.
و في بعض الأحيان يكون هذا الشيء مما حُظرَ عن الغير من أملاكهم بسبب ديون لم يدفعوها لكن لا يذكر ذلك حين البيع .
فما حكم شراء هذه الأملاك المحظورة عامة وعند الشك بحالها خاصة ؟


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يجوز أن يأخذ القائم على البيع مُقابِل عمله ، مثل القائمين على المزادات والحراج والسمسرة .
وكونه نسبة من الْمَبِيع لا بأس به ؛ لأنه إذا تم البيع عُلِمت نسبة السمسار . بل تُعلَم نسبته قبل تمام البيع وانعقاده .

وأما البضائع الْمُصادَرَة ففيها تفصيل :
إن كانت صُودرت بِغير حقّ ، فلا يجوز شراؤها ؛ لنها صُودرت ظُلْمًا ، ويَحرُم بيعها ، ومن ذلك أن تكون صُودِرت بِموجب القوانين الوضعية الجائرة !

وإن كانت صُودرت بِحَقّ فيجوز شراؤها .
ومِن ذلك : أن تكون السلعة مرهونة بِدَيْن صاحبها ، ولا يستطيع السداد .
أو تكون سلعة لا يُعرَف مالكها .

أو تكون صُودرت عقوبة لصاحبها ، وذلك جائز ؛ لأنه من باب العقوبات المالية .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله : ما يؤخذ غرامة على المخالفين في بعض البضائع، إذا دخلوا بها وصُودرت منهم ، فهل يجوز أن تُشتَرى من الجهات المسؤولة أو لا ؟
الجواب : نعم يجوز أن تُشْتَرَى ؛ لأنها الآن خرجت عن ملك أصحابها بمقتضى العقوبة ، والعقوبة المالية جائزة في الشريعة ، ولها وقائع وقعت في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ؛ فيجوز أن يشتريها الإنسان وتدخل ملكه ولا حرج عليه في ذلك ، كالمغصوب إذ جُهِلَ مالكه وبِيعَ وتُصُرِّف فيه على وجه جائز فلا حرج أن يشتريه.
فإن قال قائل: أنا أعلم رب هذه العين التي صودرت أنه فلان، فكيف يجوز لي أن أشتريها؟!
نقول: نعم؛ لأنها أُخِذَت بِحَقّ ، أما لو جاءتك وهي مسروقة تعرف أنها سُرِقت فهنا لا يجوز أن تشتريها ، لكن إذا صُودرت عقوبة فقد أخذت بِحَقّ ؛ لأن لولي الأمر أن يعاقب مَن خالف ما يجب عليه بما يرى أنه أردع وأنفع . اهـ .

وسبق في هذه المسألة بحث هنا :
http://www.al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6734

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 03:04 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى