![]() |
هل يكون للزوج الذي لا ينفق على زوجته حق الطاعة وهل بعدم الإنفاق تنتفي عنه صفة القوامة؟
السؤال شيخنا الفاضل هل يكون للزوج الذي لا ينفق على زوجته وأولاده حق الطاعة وهل بعدم الإنفاق تنتفي عنه صفة القوامة؟ http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : له حقّ الطاعة ؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تُقصِّر في حقّ زوجها إذا قصّر هو ؛ والخطأ لا يُعالَج بالخطأ ، فعلى المرأة أن تُؤدِّي الحق الذي عليها وتسأل الله الحق الذي لها . قال عليه الصلاة والسلام : ستكون أثَرَة ، وأمور تنكرونها . قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تُؤدّون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم . رواه البخاري ومسلم . وقد جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها ، وأنه شحيح ، فقال عليه الصلاة والسلام : خُذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف . رواه البخاري ومسلم . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
السؤال جزاك الله كل خير يا شيخنا الفاضل ولكن يبقى عندي سؤال وتوضيح وهو أنني عندما سألت عن الزوج الذي لا ينفق على زوجته وأولاده كنت أقصد عدم الإنفاق بالكلية وليس البخل لأن الزوج لا يعمل والزوجة هي التي تعمل وتنفق وما الحكم إذا أخذ من مالها بدون علمها ولا رضاها وأعطى أهله بحجة أن أهله ساعدوه في مصاريف زواجه http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : يجب عليه أن يُنفِق على زوجته وأولاده ، ويجب على الزوجة أن تُؤدِّي ما عليها مِن حقوق . فإن عجز عن الإنفاق فللزوجة مُطالبته شرعا بالإنفاق . ولا يجوز له أن يأخذ من مال زوجته إلاّ بِطيب نفس منها . وكَون أهله ساعدوه في مصاريف زواجه لا يُسوِّغ له أن يأخذ مِن مال زوجته إلاّ بإذنها ورضاها . وإذا كانت الزوجة تعمل فقد يحصل منها تقصير في حقّه ، أو بعض التقصير ، فتُسدد ذلك بإعانته ببعض المال لِدوام العشرة ، إذا كانت ترغب في بقائها ودوامها . والله تعالى أعلم المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:52 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى