عرض مشاركة واحدة

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.32 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي برنامج للسكن يسمى برنامج التأجير المنتهي بالتمليك . ما حُكم هذه المعاملات ؟
قديم بتاريخ : 04-04-2010 الساعة : 05:06 PM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أستاذنا الفاضل , أحد البنوك الإسلامية في الأردن (البنك العربي الإسلامي الدولي) يعرض الآن برنامج للسكن يسمى برنامج التأجير المنتهي بالتمليك .
يقوم البنك بتمويل 85% من قيمة العقار ويقوم العميل بدفع 15% لضمان الالتزام مدة التمويل 20 سنه كحد أعلى . نسبة الربح هي 7% سنويا ومتناقصة ، أي بمعنى كلما زادت الدفعات من العميل كلما انخفض مبلغ الربح العائد للبنك .
نصف هده العمولة ثابت طوال فتره التأجير والنصف الآخر يعتمد على السعر الدارج في السوق إذا ارتفعت في السوق ارتفعت على العميل و العكس صحيح .
في نهاية كل عام يتم تجديد العقد مع 3 خيارات للعميل :
1. تجديد العقد بدون تغير البنود .
2. دفع مبلغ معين من قبل العميل وبالتالي تخفيض نسبة قسط الإيجار الشهري و المبلغ المتبقي للبنك .
3. دفع كامل القيمة المتبقية .
العقار مملوك للبنك طوال فترة العقد مع الحرية التامة للعميل بالانتفاع ، ويتم التنازل للعميل عند سداد كامل القيمة . قيمة القسط الشهري تُغطي النصيب الشهري من المبلغ المستدان من البنك و الجزء الآخر يغطي نسبه الإيجار الشهري للبنك التي هي بمثابة الربح.
البنك أفادنا أن هذا العقد هو عقد إيجار منتهي بالتمليك وليس عقدا ربويا كسائر البنوك الربوية و ليس عقد مرابحة بل عقد تأجير منتهي بالتملك وأن لجنة الإفتاء التي يعتمد عليها البنك في عملياته المصرفية قد أقرّت بصحة هذه العملية مع وجود بعض الأشخاص (شيوخ) اقروا بعدم صحة العقد وأنها حرام .
ما هو الحل للمسلم الذي ليس لديه المال لشراء مَنْزل و لا يريد الاقتراب من البنوك الربوية ؟
وما هو رأيكم في العرض المقدم من البنك (حرام أم حلال) و جزكم الله عنا كل الخير والعافية والسلام عليكم.
مثال : قيمة العقار 50000 يدفع البنك 42500 و العميل 7500 لمدة 20 سنة . في نهاية
السنة العشرين يكون العميل قد دفع 72000
قيمة القسط الشهري 320 دينار



الجواب/


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيراً

أولاً : سبق أن صدر بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وقد تضمن قرار مجلس هيئة كبارالعلماء بتحريم الإيجار المنتهيبالتمليك .
والفتوى هنا :
http://www.saaid.net/fatwa/f29.htm

ثانياً : هذه المعاملات تشتمل على الغرر والجهالة ، وتتضمّن بيعتين في بيعة ، وعقدين على سلعة واحدة ، وكل واحد من هذه العقود كاف لتحريمها .

والحل أن لا يَدخل المسلم في معاملة مُحرّمة ، ولو أفتاه من أفتاه ، فإني رأيت من دخل في مثل هذه المعاملة ، ولا زال يسأل هل هي حلال أو حرام ! وإن كان دَخَل فيها بناء على فتوى ، إلا أن الإثم لا ترتاح له النفس ولا تطمئن .

والبيت ليس ضرورة ، بل كثير من الناس مَضَتْ أعمارهم وهم في بيوت بالأجرة ، ولو افترضنا أنه ضرورة فلا يجوز الدخول في الربا للضرورة .

فإن الله لما ذكر الميتة والدم ولحم الخنـزير استثنى فقال : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلا عَاد فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)
وقال : (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِف لإِثْم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
لكنه تبارك وتعالى لما ذَكَر الربا قال : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد




رد مع اقتباس