الموضوع:
هل يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يطوف طوافين؟
عرض مشاركة واحدة
نسمات الفجر
الهيئـة الإداريـة
رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.60 يوميا
مشاركة رقم :
2
كاتب الموضوع :
الحجازي
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
بتاريخ : 19-07-2012 الساعة : 05:58 AM
جواب فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم - وفقه الله -
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم ، يجوز له أن يطوف طواف تطوّع مِن غير الْتِزام ذلك ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ . رواه الإمام أحمد والترمذي . قال الترمذي : هذا حديث حسن .
وقال الشيخ الألباني : صحيح .
وحسّنه الأرنؤوط .
زاد الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : وسَمِعته يقول : لا يَضَع قَدَمًا ولا يَرفع أخرى إلاَّ حَطّ الله عنه خطيئة وكَتَب له بها حَسنة .
والله تعالى أعلم .
نسمات الفجر
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى نسمات الفجر
البحث عن المشاركات التي كتبها نسمات الفجر
البحث عن جميع مواضيع نسمات الفجر