|
|
المنتدى :
قسم أراشيف الفتاوى المكررة
تسأل عن طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد
بتاريخ : 28-09-2012 الساعة : 04:36 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
شيخنا الفاضل عبدالرحمن السحيم هذه رسالة وصلت من بريد الموقع من أحدى الأخوات تقول فيها :
السلام عليكم
هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته الثانية في ليلة زوجته الأولى ؟
وما معنى الحديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد )

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحديث المذكور رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه .
وحَمَله أهل العِلم على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بذلك ، أو أنه محمول على رِضَا مَن كانت ليلتها ، وهو محمَل بعيد . لأنهن لم يكُنّ يرضين بذلك !
ففي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قَال : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الأُولَى إِلاَّ فِي تِسْعٍ ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ : هَذِهِ زَيْنَبُ ! فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ، َتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا ..
قال القاضي عياض : " حتى استخبتا " مِن السَّخب ، وهو ارتفاع الأصوات واختلاط الكلام . اهـ .
وحُمِل فِعله عليه الصلاة والسلام على أحوال مخصوصة .
قال ابن عبد البر : ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قُدومه مِن سفره ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم ، فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليهن بعد ، والله أعلم .
وقال الشوكاني : لأنهن كن حرائر وسنته صلى الله عليه وسلم فيهن العدل بالقسم بينهن ، وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى . اهـ .
والذي يظهر جواز فِعل ذلك إذا لم يُخِلّ بِحَقّ الأخرى .
قال النووي :
وهل له أن يستمتع بالتى يدخل إليها في غير يومها بالجماع ؟
فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ :
أحدهما :
لا يجوز ؛ لأن ذلك ما يحصل به السكن ، فأشبه الجماع .
والثانى :
وهو المشهور : يجوز لحديث عائشة أم المؤمنين . فإن دخل إليها في يوم غيرها وأطال المقام عندها لزمه القضاء ، كما قلنا في الليل ، وان أراد الدخول إليها في يوم غيرها لغير حاجة لم يَجُز لأن الحق لغيرها ، وإن دخل إليها في يوم غيرها ووطئها ، وانصرف سريعا ، ففيه وجهان حكاهما المصنف:
أحدهما لا يلزمه القضاء لانه غير مستحق ، ووقته لا ينضبط .
والثانى : يلزمه أن يدخل إليها في يوم الموطوءة ، فيطؤها ، لأنه أعدل . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|