|
|
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
هل يجوز استخراج بطاقة للمرأة تظهر فيه صورتها بِلا حجاب ؟
بتاريخ : 30-09-2012 الساعة : 02:53 PM
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل على هذه المجهودات الطيبة التي أنارت لنا الطريق ، و أثابك عنها الفردوس الأعلى و رزقك صحبة الحبيب (صلى الله عليه و سلم ) فيها و حسن خاتمتكم.
سؤالي شيخي: في بلادنا (بلد إسلامي) صدر قانون جديد يجبر المرأة على خلع خمارها ((تكشف عن شعرها و رقبتها)) في الصور التي تقدم لاستخراج البطاقة الوطنية للتعريف . مع العلم أن هذه البطاقة لا بد منها في كل المعاملات ، فلا تستطيع المرأة أن لا تستخرجها . أو لا تمتلكها فهي بمثابة بطاقة هوية إجبارية لكل بالغ . فما العمل ؟ أفيدونا أفادكم الله.. هل تعذر المرأة إذا نزعت خمارها لذلك ؟ إننا والله في حيرة كبيرة.
نفعكم الله بما علمكم و نفع بكم .

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
لا يجوز للمرأة أن تستخرج بطاقة بهذه الصورة .
وسبق :
الحكم الشرعي فيما يخص بطاقة المرأة .
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=715
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|