|
|
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
هل يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يطوف طوافين ؟
بتاريخ : 04-10-2012 الساعة : 11:35 PM
السلام عليكم
س: هل يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يطوف طوافين ؟ بمعنى أنه هل يجوز له أن يطوف طواف تطوع قبل أو بعد طواف الإفاضة مباشرة ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم ، يجوز له أن يطوف طواف تطوّع مِن غير الْتِزام ذلك ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ . رواه الإمام أحمد والترمذي . قال الترمذي : هذا حديث حسن .
وقال الشيخ الألباني : صحيح .
وحسّنه الأرنؤوط .
زاد الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : وسَمِعته يقول : لا يَضَع قَدَمًا ولا يَرفع أخرى إلاَّ حَطّ الله عنه خطيئة وكَتَب له بها حَسنة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|