عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.58 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــوم
افتراضي عاشر زوجته إلى شروق الشمس فى رمضان ولم يكفر عن ذلك فما الحكم؟
قديم بتاريخ : 14-10-2012 الساعة : 10:58 AM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أشكر القائمين على هذا المنتدى الطيب وأسأل الله الأجر لهم ولنا ولجميع المسلمين حقيقة يا شيخ عندي سؤالين ولا أعرف كيف سوف أكتب أسئلتي ولكني أقول والله الموفق لنا وللجميع لما يجب ويرضى
السؤال الأول : أخي .. قبل 4 سنوات تقريباً وربما أكثر بشهر رمضان المبارك وقعت على امرأتي ورغم سماعي لصوت المؤذن منادياً لإقامة صلاة الفجر فقد أكملت حتى أشرقت الشمس وإلى الآن لم أقضِ كفارة ما فعلت ففي كل سنة أقول سوف أقضي ولكني لا أفعل . فما هو العمل وما هي كفارة ما قمت به بالتفصيل يا شيخ ؟ بارك الله بك ونفع
وسؤالي الثاني : ذهبت إلى العمرة بشهر رمضان قبل عامين وأفطرت بيوم ذهابي وأفطرت بيوم عودتي وإلى الآن لم أقض هذين اليومين اللذين أفطرتهما فهل أصوم ما أفطرته رغم مرور سنتين ؟
أرجو الإجابة على ما طرحته فهما يشغلان تفكيري وبارك الله بك يا شيخ ونفع
لك التحية أخوك




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفَّقَك الله لكل خير .

عليك التوبة والندم ؛ لأن ما فعلته ليس بالأمر اليسير ، بل هو أمْر عظيم غُلِّظَت كفّارته في السُّـنَّة النبوية .

ويجب عليك في كفارة الجماع في نهار رمضان :
عِتْق رقبة .
فإن لم تجد فـ :
صيام شهرين متتابعين
فإن لم تستطع فـ :
إطعام ستّين مسكينا .

وعليك المبادرة في الكفارة ، وعلى زوجتك كفارة مثلك إذا كانت مُطاوعة لك .
مع العِلم أنه لا يجُزئ إطعام ستين مسكينا لِمن كان يستطع الصيام .

ومَن بدأ بالصيام قبل رمضان فإن دخول شهر رمضان ويوم العيد لا يقطعان التتابع .
فلو افترضنا انه ابتدأ الصيام يوم ( 15 شعبان ) فإنه يُتم بعد رمضان شهرا ونصف الشهر .

قال الخرقي : ومَن ابتدأ صوم الظهار مِن أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى ، وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة أفطر يوم النحر وأيام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه .
قال ابن قدامة : وجملة ذلك أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة مثل أن يبتدئ الصوم مِن أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطر ، أو يبتدئ من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق ، فإن التتابع لا ينقطع بهذا ، ويبني على ما مضى من صيامه .
وقال : إن ابتدأ الصوم من أول شعبان أجزأه صوم شعبان عن شهر ناقصا كان أو تاما ، وأما شوال فلا يجوز أن يبدأ به مِن أوّلـه ؛ لأن أوله يوم الفطر ، وصومه حَرام ، فَيَشْرَع في صومه من اليوم الثاني ، ويُتَمِّم شهرا بالعدد ثلاثين يوما . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : اتفق المسلمون على أنه إذا قَطع لِعُذر لا يمكن الاحتراز منه كالحيض فإنه لا يقطع التتابع الواجب .
ومذهب أحمد في هذا أوسع من مذهب غيره : فَعِنْدَه إذا قَطَع التتابع لعِذُر شرعي لا يمكن مع إمكان الاحتراز منه ، مثل : أن يتخلل الشهرين صوم شهر رمضان ، أو يوم الفطر ، أو يوم النحر ، أو أيام مني ، أو مرض أو نفاس ، ونحو ذلك فإنه لا يمنع التتابع الواجب . اهـ .

وبالنسبة لِمَا أفطرته في السفر فعليك قضاء يومين ، مع التوبة والاستغفار ؛ لأنه لا يجوز تأخير القضاء إلاّ لِعذر .

وسبق :
أفطرت أنا وزوجي ثلاثة أيام عمدا في رمضان فماذا علينا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10938

ضاجعت زوجتي في رمضان والآن نحن نادمان
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=494

تأخير القضاء بغير عذر هل عليه كفارة؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9810


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



رد مع اقتباس