عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.58 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي تسبب فى قتل أحد الأشخاص فى حادث ودفع الدية فهل يلزمه الصوم أيضًا؟
قديم بتاريخ : 23-10-2012 الساعة : 11:33 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال لفضيلة الشيخ جزاك الله خير
أحد أقربائي صار له حادث وتوفي الشخص اللي معه وتم تسديد الدية كاملة هل عليه صيام أيضا ؟ وإذا لم يقدر لظروفه الصحية هل يجوز أن يصوم عنه أهله ؟؟
بانتظار الإجابة وجزاكم الله خير




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا كان عليه نسبة من الخطأ في الحادث فعليه الكفارة ، وهي : عِتْق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين .
فإن كان لا يستطيع الصيام ، فيبقى الصيام في ذمته .

فقد سُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : عن مُتسَبِّب في حادث ، وقد باشر المرور الحادث وحدد نسبة الخطأ 25%
فأجاب علماؤنا : إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
صيام الكفارة إن تَيَسَّر العتق أُخْرِج ولو مِن مَالِه بعد وفاته ، فإن لم يتيسر وتُوفّي قبل الصيام فإن تَبَرَّع أحد الورثة بالصيام عنه أجزأه ؛ لقوله صلي الله عليه وسلم : " مَن مات وعليه صيام صام عنه وَلِـيّه " متفق على صحته . اهـ .

ويَرى شيخنا العثيمين رحمه الله أن الصوم يسقط عنه في حال العجز ، حيث قال : فإن لم يستطع الصيام فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله : (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) ، ومِن القواعد المقررة عند أهل العلم : أنه لا وَاجِب مع الْعَجْز . وإنما قلنا إنه إذا كان عاجزا عن الصوم فلا شيء عليه ؛ لأن الله تعالى لم يذكر هذه المرتبة في كفارة القتل ، وإنما ذكر مرتبتين فقط هما : عِتق رَقبة ، أو صيام شهرين متتابعين . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



رد مع اقتباس