عرض مشاركة واحدة

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.79 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي شراء سيارة بالمرابحة الإسلامية
قديم بتاريخ : 24-10-2012 الساعة : 12:48 AM


السؤال
إلى شيخنا الفاضل/ عبد الرحمن السحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود في البداية أن أتقدم إليك بجزيل الشكر على جوابك عن سؤالي السابق وأعتذر من حضرتكم على كثرة أسئلتي عن نفس الموضوع ولكني والله أخاف أن أقع أنا أو أي من إخواني وأخواتي المسلمين في الخطأ دون قصد أو عِلم .
أما بعد أريد أن أستفسر من حضرتكم عن صحة المرابحة في الحالات التالية :
01. في حالة الشراء من المصرف حسب ما هو معمول لدينا، يتم إرسال الراغب في الشراء من طرف المصرف إلى المعارض التي يتعامل معها ويقوم المشتري بـاختيار نوع السيارة ومواصفاتها ... إلخ، وبعد اختيار المشتري لنوع السيارة يقوم المعرض بتسليمه فاتورة مبدئية مبين بها قيمتها الشرائية الفعلية فيتوجه بها إلى المصرف ويخبره عن السيارة التي اختارها ويبرز له الفاتورة لمعرفة ثمنها الفعلي فيقوم المصرف بدوره بإرسال مندوب عنه لفحص تلك السيارة والتأكد من صلاحيتها ويفيد المعرض عن رغبته في شرائها منه ويستلم فاتورة نهائية ويمتلكها بالفعل ، وبعد ذلك يقوم المصرف بـإبرام عقد بيع للسيارة بينه وبين المشتري يدرج به ثمن السيارة الفعلي بالإضافة إلى قيمة المرابحة عليها والتي يقوم بتحديدها المصرف والتي تصل أحيانا إلى ألفي دينار ، وبعد إتمام كافة المستندات والكمبيالات بين المصرف والمشتري يقوم المصرف بتكليف مندوبه بالذهاب مع المشتري إلى المعرض (مكان وجود السيارة) فيستلمها مندوب المصرف ومن ثم يسلمها هو (مندوب المصرف) إلى المشتري ويتم خصم قيمة القسط الشهري من مرتب المشتري حتى يتم تسديد كامل القيمة ، عليه آمل من فضيلتكم التكرم بإجابتي عن مدى صحة الإجراء مع العلم بأن بعض المشايخ أفادوا بضرورة امتلاك المصرف للسلعة (السيارة) قبل اختيار المشتري لها بمعنى أن تكون السيارات ملك للمصرف والراغب في الشراء يختار واحدة منها وليس أن يقوم المصرف بامتلاكها بعد التأكد من رغبة أحدهم في شرائها، كما آمل من حضرتكم إفادتي عن قيمة المرابحة هل هي محددة أم يحق للبائع تحديد قيمة المرابحة حسب رغبته .. وفي نهاية سؤالي لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والاحترام وأكرر أسفي مجدداً لكثرة أسئلتي عن نفس الموضوع .




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا كان المَصْرِف يستلم فاتورة نهائية ويمتلك السيارة بالفعل ، بحيث يحوز أوراقها الثبوتية قبل توقيع أي ورقة تُلْزِم المشتري ، فيجوز إتمام عملية الشراء .
ولا تأثير لِكون الراغب في الشراء يأتي إلى المصرف ويُحدد نوع السلعة التي يُريد قبل الشراء ، ثم يُوفِّرها المَصْرِف ؛ لأن راغب الشراء لا يعقد أي صفقة مع المصْرِف إلاّ بعد أن يتملك السلعة ، ولا تأثير على ما كان قبل الشراء .

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



رد مع اقتباس