عرض مشاركة واحدة

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.79 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي تطلقت طلاقا رجعيا وخرجتُ من بيتِ زوجي فما حكم فِعلي ؟
قديم بتاريخ : 24-10-2012 الساعة : 01:04 AM


السؤال
السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته
أثابكُم الله وبارك في سعيكم الدؤوب لنفعِنا
شيخنا وفقكَ الله، قبل أيام قليلة حصل خلافٌ بيني وبين زوجي كنت في الموضوع مَظلومة ولكن زوجي طلقني طلقةً واحدة وأمرني بجمع ملابسي بل أنه كان يتأكد بنفسه أن خزانتي قد أفرغتها تمامًا وقال لي بالحرف الواحد لا أريدكِ، وحين همّ بأخذ حقائبي لسيارته منعه والده وإخوته وذلك لأن الشرع يحكم لي بالجلوس في بيت زوجي، فأعاد الحقائب ولكني لم أحتمل الجلوس فلم أكن أستطع حتى الأكل فأتى والدي وأخذني لبيت أهلي .
سؤالي يا شيخ ، هل جائزٌ لي ما فعلت؟ علمًا بأني كنت حزينة لدرجة اليأس والبغض لزوجي وكنت أخشى أن أضره أو أضر نفسي بجلوسي لوحدي
وهل يجوز لي زيارة جدتي المريضة في منطقة أخرى ؟!




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأثابك الله .

لا يجوز للمرأة الْمُطلَّقَة طلاقا رجعيا أن تخرج مِن بيتها ، ولا يجوز إخراجها ، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) .

قال ابن عبد البر : وأجمعوا أن المطلقة طلاقا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تَنتقل مِن بَيتها . اهـ.
فالْمُطلَّقَة طلاقا رَجعيًّا لا تَخْرُج ولا تُخْرَج ، لعل الله يُحْدِث بعد ذلك أمرًا ، وهو الْمُراَجعَة .
قال القرطبي : وقال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة .
وقال ابن كثير : وقوله : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) أي : في مُدّة العِدّة لها حق السكنى على الزوج ما دامت مُعْتَدّة منه ، فليس للرجل أن يُخْرِجها ، ولا يجوز لها أيضا الخروج ؛ لأنها معتقلة لِحَقّ الزوج أيضًا .

وقال شيخنا العثيمين :
يجب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعيا أن تبقى في بيت زوجها ويحرم على زوجها أن يخرجها منه لقوله تعالى : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) . وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا تنصرف إلى بيت أهلها فورا ، فهذا خطأ ومُحَرَّم ؛ لأن الله قال " لا تخرجوهن - ولا يخرجن " ولم يستثن من ذلك إلاّ إذا أتين بفاحشة مبينة، ثم قال بعد ذلك : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) . ثم بيّن الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) .
فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله ، والتمسك بما أمرهم الله به ، وأن لا يتخذوا من العادات سبيلاً لمخالفة الأمور المشروعة ، المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة ، وأن المطلفة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها ، وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له ، وأن تتزين ، وأن تتجمل ، وأن تتطب ، وأن تكلمه ويكلمها ، وتجلس معه وتفعل كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة ، فإن هذا إنما يكون عند الرجعة ، وله أن يُرجعها بالقول ، فيقول : راجعت زوجتى ، وله أن يُراجعها بالفعل ، فيجامعها بنية المراجعة . اهـ .

وسبق تفصيل في الخروج هنا :
ماذا يجوز للرجُل مِن زوجته إذا طلّقها طلقة واحدة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9804

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



رد مع اقتباس