|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
هل يجوز أن يصلي الجمعة في مركب للصيد يتسع لعدد من 7 إلى 10 أفراد؟
بتاريخ : 25-10-2012 الساعة : 02:49 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك شيخنا الفاضل ورزقك الله الجنة ونعيمها
سؤالي هو هل يجوز أن يصلي الجمعة في مركب للصيد يتسع لعدد من 7 إلى 10 أفراد
مع العلم بأنهم غير مسافرين أي أنهم بنفس البلد ونظرا لظروف البحر فإنهم يصلون وهم جلوس؟
والله المستعان

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
لا تَصِحّ الجمعة منهم ؛ لأن مِن شَرْط إقامة صلاة الجمعة الاستيطان .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كُلّ قَوْمٍ كَانُوا مُسْتَوْطِنِينَ بِبِنَاءٍ مُتَقَارِبٍ لَا يَظْعَنُونَ عَنْهُ شِتَاءً وَلَا صَيْفًا تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ ، إذْ كَانَ مَبْنِيًّا بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ : مِنْ مَدَرٍ وَخَشَبٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ جَرِيدٍ أَوْ سَعَفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . فَإِنَّ أَجْزَاءَ الْبِنَاءِ وَمَادَّتَهُ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي ذَلِكَ ، إنَّمَا الْأَصْلُ أَنْ يَكُونُوا مُسْتَوْطِنِينَ لَيْسُوا كَأَهْلِ الْخِيَامِ وَالْحُلَلِ الَّذِينَ يَنْتَجِعُونَ فِي الْغَالِبِ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ وَيَتَنَقَّلُونَ فِي الْبِقَاعِ وَيَنْقُلُونَ بُيُوتَهُمْ مَعَهُمْ إذَا انْتَقَلُوا ، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ليس على العاملين مِن العسكريين على السُّفن جُمعة ؛ لأنهم ليسوا مستوطنين بها كأهْل القُرى والأمصار ، إلاَّ مَن كان منهم مُقيما على الرصيف وليس في حكم السفر ، فإنها تلزمهم صلاة الجمعة في المساجد التي تُقام فيها الجمعة . اهـ .
وإذا كانوا يستطيعون القيام فلا تصِحّ صلاتهم وهم جُلوس .
وإذا كانوا لا يستطيعون القيام في الصلاة ويستطيعون القيام عند تكبيرة الإحرام فلا تصِحّ الصلاة إذا كبروا وهم جُلوس .
ولا يجوز لهم التهاون في حضور صلاة الجمعة وهم في البلد ، فإن فعلوا فهم على خطر عظيم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ . رواه مسلم .
وفي الحديث الآخر : مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ، وصححه الألباني ، وقال شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|