|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
طلقت زوجتي طلقة ثالثة وهي نفساء فهل تقع ؟
بتاريخ : 12-11-2012 الساعة : 11:25 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ابي اسال عن حكم الطلاق في هذه الحالات الطلقة الاولي كنت زهقان وزعلان منها كتبت ورقة ومزقتها في نفس الوقت وراجعت نفسي وتعوذت من الشيطان لم اعلم بها احد ولااعلم ان كانت طاهرة ام لا ولم اخبرها الا بعد الطلقة الثالثة
والثانية كانت حامل
والثالثة كانت نفساء فما حكم رجعتي عليها علما باني طلقتها وانا غاضب وبضغط من والدتها بقولها طلقها الان ففقدت اعصابي وطلقتها وهل تصح رجعتي عليها علما باني احبها وابغاها

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا كنت كتبت الطلاق كتابة ، وكنت تنوي الطلاق ، فإنه يقَع طلقة .
قال ابن قدامة : إذَا كَتَبَ الطَّلاقَ ، فَإِنْ نَوَاهُ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالْحَكَمُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الشَّافِعِيِّ .
ثم ذَكَر ابن قدامة اختياره بِقوله :
وَلَنَا أَنَّ الْكِتَابَةَ حُرُوفٌ ، يُفْهَمُ مِنْهَا الطَّلاقُ ، فَإِذَا أَتَى فِيهَا بِالطَّلاقِ ، وَفُهِمَ مِنْهَا ، وَنَوَاهُ ، وَقَعَ كَاللَّفْظِ ، وَلأَنَّ الْكِتَابَةَ تَقُومُ مَقَامَ قَوْلِ الْكَاتِبِ ؛ بِدَلالَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَأْمُورًا بِتَبْلِيغِ رِسَالَتِهِ ، فَحَصَلَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْبَعْضِ بِالْقَوْلِ ، وَفِي حَقِّ آخَرِينَ بِالْكِتَابَةِ إلَى مُلُوكِ الأَطْرَافِ ، وَلأَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي يَقُومُ مَقَامَ لَفْظِهِ فِي إثْبَاتِ الدُّيُونِ وَالْحُقُوقِ . اهـ .
والطلاق في النفاس طلاق بِدعيّ ، وفاعِله آثِم ، وهو لا يقع في قول علمائنا .
وإذا كان تكرر منك الطلاق فعليك مراجعة المحكمة الشرعية .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|