عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.58 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي توفي رجُل وعنده زوجة وأولاد وأبوان فهل للإخوة نصيب مِن الميراث ؟
قديم بتاريخ : 23-11-2012 الساعة : 04:29 PM


السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل توفي والدي رحمه الله ونحن نتكون من أخ واحد وثلاثة أخوات و لديه والد ووالدة منفصلين وزوجة (والدتي) فما نصيب كل منا ؟
مع العلم إن جدتي غير مدركة أي فاقدة للوعي وكذلك لديه الكثير من الإخوة والأخوات غير الأشقاء و أخ واحد شقيق فهل يشملهم الورث ؟
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

رَحِم الله والِدَكم .

لِكُلّ واحِدٍ مِن والِدَيه السُّدُس ، لقوله تعالى : (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .
قال ابن كثير : الأبَوَان لهما في الميراث أحوال :
أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد ، فيُفْرض لكل واحد منهما السدس ، فإن لم يكن للميت إلاَّ بنت واحدة ، فُرض لها النصف ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب ، فيُجْمع له - والحالة هذه - بين هذه الفَرْض والتعصيب .
الحال الثاني : أن ينفرد الأبوان بالميراث ، فيُفْرض للأم - والحالة هذه - الثلث ، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب الْمَحْض ، ويكون قد أخذ ضعفي ما فُرض للأم ، وهو الثلثان ، فلو كان معهما -والحالة هذه - زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع . ( ثم ذَكَر الخلاف فيما تأخذه الأم حينئذ)
والحال الثالث مِن أحوال الأبوين : وهو اجتماعهما مع الإخوة ، وسواء كانوا من الأبوين ، أو من الأب ، أو من الأم ، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئًا ، ولكنهم مع ذلك يَحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، فيُفْرض لها مع وجودهم السدس ، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي .
وحكم الأخوين فيما ذكرناه كَحُكْم الإخوة عند الجمهور . اه .

وللزوجة الثمن ، لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) .

والباقي لأولاده : للذَّكَر مثل حظّ الأنثيين .

وليس لغيرهم نصيب في الميراث ؛ لأن الأصول والفروع تحجب الحواشي .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



رد مع اقتباس