عرض مشاركة واحدة

نبض الدعوة
الصورة الرمزية نبض الدعوة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 67
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 469
بمعدل : 0.08 يوميا

نبض الدعوة غير متواجد حالياً عرض البوم صور نبض الدعوة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الطـهــارة
افتراضي هل الطفلة تقطع الصلاة وهل يجوز حملها إذا كانت نجِسة ؟
قديم بتاريخ : 28-11-2012 الساعة : 12:11 AM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل البنت اللي عمرها سنة وثمانية شهور تقطع صلاة الأم أو الأب؟
وإذا كانت ملابسها رطبة بنجاسة وحملها المصلي أيش الحكم ؟
وإذا كان فيه شك أن الصلاة تعاد أو لا بمعنى ما كان الجهل هو السبب يعني دار نقاش قد حصل نوع من العلم بالشك ؟ هل تعاد الصلوات
وجزاكم الله خير الجزاء



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

البنت التي هي دون البلوغ لا تقطع الصلاة ، ومع ذلك تُمْنَع مِن المرور بين يدي الْمُصلِّي ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّى لا يترك شيئا يَمُرّ مِن أمامه ولو كانت بَهمة !
فقد صَلّى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار فاتَّخَذَه قِبلة ، فجاءت بَهْمَة تَمُرّ بَيْن يديه فما زال يُدَارِئها حتى لَصق بطنه بالجدار ، ومَرَّتْ مِن ورائه . رواه أبو داود .

وإذا كانت ملابس الطفل رطبة بنجاسة وحَمَلَها الْمُصَلِّي مع عِلمه بالنجاسة ؛ فلا تَصِحّ صلاته ؛ لأن مِن شروط الصلاة : الطهارة مِن الْحَدَث والْخَبَث .
ولو حَمَلَت المرأة الصبي وهي تعلَم أن عليه نجاسة ، ولو كانت النجاسة في الحفّاظ .

قال ابن قدامة : فصل : حُكم مَن صَلى حاملا شيئا نَجِسًا
ثم ذَكَر تحته :
وَلَوْ حَمَلَ قَارُورَةً فِيهَا نَجَاسَةٌ مَسْدُودَةً ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : لا تَفْسُدُ صَلاتُهُ ؛ لأَنَّ النَّجَاسَةَ لا تَخْرُجُ مِنْهَا ، فَهِيَ كَالْحَيَوَانِ .
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لأَنَّهُ حَامِلٌ لِنَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا فِي غَيْرِ مَعْدِنِهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَمَلَهَا فِي كُمِّهِ. اهـ .

قال الشيرازي الشافعي : وإن حَمَل قارورة فيها نجاسة وقد سُدّ رأسها ، ففيها وجهان :
أحدهما : يَجوز ، لأن النجاسة لا تَخْرُج منها ، فهو كما لو حَمَل حَيوانا طاهرا .
والمذهب أنه لا يجوز ، لأنه حَمْل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشْبَه إذا حَمَل النجاسة في كُمِّه . اهـ .
قال النووي : إذا حَمَل قارورة مُصممة الرأس بِرَصاص أو نحوه وفيها نجاسة فلا تصح صلاته على الصحيح . اهـ .

وسُئل شيخنا العثيمين رحمه الله :
امرأة تسأل وتقول : إنها حَمَلَت الطفل والطفل عليه نجاسة ، ما حكم صلاتها ، وهي متأكدة أن عليه نجاسة ؟ لأنه كان يَصيح فَحَمَلَته .
فأجاب رحمه الله : لا يجوز ، لكن هذه إذا كانت جاهلة لا تدري أنه حرام ليس عليها شيء . اهـ .

ومَن صلّى وهو يَحمِل نجاسة مِن غير عُذر ، وهو لا يجهل الْحُكم ، فعليه إعادة الصلاة .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



رد مع اقتباس