عرض مشاركة واحدة

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.60 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي ما حُكم الجهر بصلاة الفجر والمغرب والعشاء للمنفرد؟ولو فاتت صلاةالفجر فهل تصلى جهرا أو سرا؟
قديم بتاريخ : 19-05-2013 الساعة : 09:05 AM


ما هو حكم الجهر بصلاة الفجر والمغرب والعشاء للمنفرد ؟ وكذلك ما هو الحكم للجماعة ؟
وماذا لو فات وقت صلاة الفجر فهل تصلى جهرا أم سرا ؟
وأحسن الله إليكم



الجواب :

وأحسن الله إليكم .

اخْتَار الإمام الشافعي أن السنة للمُنْفَرِد : الجهر فيما يُجهر به .

قال النووي : السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة ، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء ، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك ، هذا حكم الإمام ، وأما المنفرد فيُسنّ له الجهر عندنا وعند الجمهور . اهـ . أي : أن المنفَرِد يَجهر فيما يُسنّ فيه الجهر .

واخْتَارالإمام أحمد تَساوي الأمْرَين ؛ إن شاء جَهَر ، وإن شاء أسَرّ .

قال ابن قدامة : وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ ، وَكَذَلِكَ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَامَ لِيَقْضِيَهُ. قَالَ الأَثْرَمُ: قُلْت لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ الإِمَامِ مِنْ الْمَغْرِبِ أَوْ الْعِشَاءِ، فَقَامَ لِيَقْضِيَ، أَيَجْهَرُ أَوْ يُخَافِتُ؟ قَالَ: إنْ شَاءَ جَهَرَ، وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ .
ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا الْجَهْرُ لِلْجَمَاعَةِ ، قُلْت لَهُ : وَكَذَلِكَ إذَا صَلَّى وَحْدَهُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، إنْ شَاءَ جَهَرَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ؟ قَالَ: نَعَمْ ، إنَّمَا الْجَهْرُ لِلْجَمَاعَةِ .
وَكَذَلِكَ قَالَ طَاوُسٌ، فِيمَنْ فَاتَتْهُ بَعْضُ الصَّلاةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالأَدَاءِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ الْجَهْرُ ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِالإِنْصَاتِ إلَى أَحَدٍ، فَأَشْبَهَ الإِمَامَ . اهـ .

وقال النووي :
السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة ، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء ، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك ، هذا حكم الإمام ، وأما المنفرد فيُسنّ له الجهر عندنا وعند الجمهور . اهـ

ويُشْتَرَط في الجهر : أن لا يُؤذي غيره ؛ كما لو كان يقضي ركعة مِن الفجر أو ركعتين من المغرب ، وإلى جِواره مَن يقضي ما فاته .

ومن فاتته صلاة قضاها كما لو يكون يُؤديها ؛ لأن القضاء يحكي الأداء .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا فاتته صلاة الفجر صلى قبلها الراتبة ثم صلى الفجر بأصحابه جماعة . كما في الصحيحين .

قال ابن قدامة :
فَأَمَّا إنْ قَضَى الصَّلاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلاةَ نَهَارٍ أَسَرَّ ، سَوَاءٌ قَضَاهَا فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ لأَنَّهَا صَلاةُ نَهَارٍ، وَلا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلافًا . فَإِنْ كَانَتْ الْفَائِتَةُ صَلاةَ جَهْرٍ فَقَضَاهَا فِي لَيْلٍ ، جَهَرَ فِي ظَاهِرِ كَلامِ أَحْمَدَ ، لأَنَّهَا صَلاةُ لَيْلٍ فَعَلَهَا لَيْلا ، فَيَجْهَرُ فِيهَا كَالْمُؤَدَّاةِ ، وَإِنْ قَضَاهَا نَهَارًا ، فَقَالَ أَحْمَدُ : إنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ فَيَحْتَمِلُ الإِسْرَارَ . وَهُوَ مَذْهَبُ الأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّ صَلاةَ النَّهَارِ عَجْمَاءُ ، وَهَذِهِ صَلاةُ نَهَارٍ ... وَلأَنَّهَا صَلاةٌ مَفْعُولَةٌ بِالنَّهَارِ ، فَأَشْبَهَ الأَدَاءَ فِيهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجْهَرَ فِيهَا ، لِيَكُونَ الْقَضَاءُ عَلَى وَفْقِ الأَدَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ .
وَلا فَرْقَ عِنْدَ هَؤُلاءِ بَيْنَ الْمُنْفَرِدِ وَالإِمَامِ ، وَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ ، لِشَبَهِ الصَّلاةِ الْمَقْضِيَّةِ بِالْحَالَيْنِ . اهـ .

وقال ابن رجب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة بعد ما طلعت الشمس:
وفي الحديث : دليل على أن الفوائت يُؤذَّن لها ، وتُصَلَّى جماعة . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " : وقوله : " قضاء الفوائت " يُستفاد منه أنَّه يقضي الصَّلاة الفائتة على صفتها ؛ لأن القضاء يَحكي الأداء ، هذه القاعدة المعروفة ، فَعَلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النَّهار جَهَر فيها بالقراءة ، وإذا قَضى صلاة نهار في ليل أسرَّ فيها بالقراءة . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " : وقوله : " قضاء الفوائت " يُستفاد منه أنَّه يقضي الصَّلاة الفائتة على صفتها ؛ لأن القضاء يَحكي الأداء ، هذه القاعدة المعروفة ، فَعَلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النَّهار جَهَر فيها بالقراءة ، وإذا قَضى صلاة نهار في ليل أسرَّ فيها بالقراءة . اهـ .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض

رد مع اقتباس