عرض مشاركة واحدة

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.79 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم المحرمـات والمنهيات
افتراضي سؤال في حكم مَن أطلق العنان لِلسانه أو يده في قذف قاتلة الطفل أحمد
قديم بتاريخ : 19-09-2013 الساعة : 02:25 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الفاضل لعلكم اطلعتم على قضية الطفل احمد والجريمه التي ارتكتبها زوجه والده بقتله .
ونحن مثل الجميع فجعنا بمثل هذه الحادثه
في مجتمع مسلم
ونتمنى ان يتم تنفيذ حكم الله في هذه المراه القاتله .
لكن شيخنا الفاضل هناك بعض الناس اصبح يسب
هذه المراه ويصفها بابشع الصفات
والتي لايعلم عنها شيء مثل وصفها بانها :
لاتدخل في فئية المؤمنات .
او وصفها بانها تاركه للصلاه
على اعتبار ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر
وهذه المرأه لم تنته عن قتل الطفل .
او وصفها بانها عاهره او فاجره .
او الدعاء عليها وعلى زوجها بسوء الخاتمه .
او الدعاء على اطفالها
وان يحصل لهم مثل ماحصل للطفل احمد .
فهل يجوز وصف القاتل او المحكوم عليه بالقصاص
بمثل هذه الاوصاف
او هل يجوز سبه وشتمه والدعاء على ذويه ؟
هل للمحكوم عليهم حقوق ؟
وهل للمجرمين والقتله حقوق
ام انه يستباح عرضهم ومالهم ويسقط حق ذويهم بالعيش حياة كريمه ؟




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا تجوز مثل تلك الأقوال لثلاثة أسباب :
الأول : لِمَا فيها مِن التألّي على الله .
والثاني : لِمَا فيها مِن الظُّلْم والجور .
والثالث : لِمَا فيها مِن إعانة الشيطان على الإنسان .

ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أُتِي النبي صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قد شَرِب . قال : اضربوه . قال أبو هريرة : فَمِنّا الضارِب بِيَدِه ، والضارِب بِنَعْلِه ، والضارِب بِثوبه ، فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله . قال : لا تقولوا هكذا ، لا تُعِينُوا عليه الشيطان . رواه البخاري .

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : إني لأذْكُر أوّل رَجل قَطَعه ، أُتِيَ بِسَارِق ، فأمَر بِقَطْعة ، وكأنما أسِف وَجْه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : قالوا يا رسول الله ، كأنك كَرِهْت قَطْعه ؟ قال : وما يمنعني ؟ لا تَكونوا عَونًا للشيطان على أخِيكم . رواه الإمام أحمد والحاكم وقال : " صحيح الإسناد " ، وحسّنه الألباني وشعيب الأرنؤوط بِشواهِده .

ولا يجوز أن يُحكم بِكُفْر مَن فَعَل جريمة ، ولا أن يُجاوَز به الْحدّ لبشاعة جُرْمِه ؛ لأن قَتْل النفس – مع عِظَمِه عند الله – لا يصِل بِصاحبه إلى الكُفر ، ما لم يستحلّه .
ولا يجوز أن يُحكَم على أحد بأنه تارِك للصلاة ما لم نكن على يقين مِن تلك الشهادة ؛ لأن تلك الشهادة ستُكْتَب ، وسوف يُسألون ، كما قال تعالى : (سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ) .

والإنسان يَمْلِك الكلمة ما لم تَخرُج منه ، فإذا خَرَجَت مَلَكَتْه .
قال الإمام الشافعي : إذا تكلمت فيما لا يَعنيك مَلَكَتْك الكَلِمَة ، ولَم تَمْلِكها .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض



رد مع اقتباس