|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
سجّل قريبه موظّفا لديه فهل يجوز للموظّف أخْذ مبالِغ التأمينات ؟
بتاريخ : 29-10-2013 الساعة : 08:44 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم يا شيخ ونفع بعلمكم
هناك من يسأل
صاحب عمل سجل قريبه وهو عاطل كموظف لديه وكان يدفع للتأمينات نصيبه كصاحب عمل ويدفع أيضاً نصيب الموظف والموظف الآن يريد أخذ مستحقاته من التأمينات ويسأل عن حكم هذا المال ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
إذا كان سجّل قريبه مُجرّد تسجيل ولم يقُم بِعمل ، فهذا مِن التحايل ومن الكذب ، وهو باطل ، وما بُني على باطِل فهو باطِل ، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا .
ولو كان يعمل فِعلا فلا يجوز له أن يأخذ إلاّ بِقَدْر ما أُخِذ منه .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|