عرض مشاركة واحدة

أم سارة

محتسبة ترجو الستر


رقم العضوية : 527
الإنتساب : Dec 2013
المشاركات : 103
بمعدل : 0.02 يوميا

أم سارة غير متواجد حالياً عرض البوم صور أم سارة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي تركت ذهبها وديعة عند والدة طليقها من أجل طفلتها فهل تجب الزكاة فيه ؟
قديم بتاريخ : 19-12-2013 الساعة : 12:51 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي الفاضل
عندما طلق أخي زوجته وجدت أمي ذهبها كما هو لم تأخذه فجمعته لترسله لها ولكنها أخبرت والدتي أن احتفظي به إلى أن تكبر ابنتي وأعطها إياه - فقد حُكِم لأخي بحضانة طفليه - كان عمر ابنتها في ذلك الوقت مايقارب السنتين أو ثلاث سنوات لا أذكر بالضبط وأصبح عمر البنت الآن 11 سنة ومن ذلك الوقت مازالت أمي تحتفظ به إلى الآن . فهل في هذا الذهب زكاة وهو وديعة لدى والدتي ..؟ وإن كان فيه زكاة فمن يخرجه أمي أم صاحبته ...؟




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا كان الذهب للزوجة ، فهو لها ، إلاّ أن تكون تركته عن طيب نَفْس .
وإذا لم يكن قد أُعِدّ للاستعمال ففيه الزكاة عن كل سنة مرّت عليه .
ويجب إخراج الزكاة عن الذهب ممن هو في يده ، ويُخرجها مِنه ، أو يُخرجها وليّ الطفلة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس