عرض مشاركة واحدة

أم سارة

محتسبة ترجو الستر


رقم العضوية : 527
الإنتساب : Dec 2013
المشاركات : 103
بمعدل : 0.02 يوميا

أم سارة غير متواجد حالياً عرض البوم صور أم سارة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم أراشيف الفتاوى المكررة
افتراضي زنى بامرأة فهل يجوز له أن يتزوج بابنتها ؟
قديم بتاريخ : 22-12-2013 الساعة : 11:54 PM


فضيلة الشيخ
كنت فيما مضى أزني بامرأة ولكن الله تاب علي واستغفرت لذنبي والآن أود أن أتزوج بابنتها فهل يجوز لي ؟
وأثابكم الله




الجواب :
أثابك الله وثبّتك .

إذا كانت البنت عفيفة ، فيجوز لك الزواج بها ؛ لأن الحرام لا يُحرِّم الحلال .

قال ابن عبد البر : وقد أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بالأمصار المسلمين - أنه لا يَحْرُم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها ، فنكاح أمها وابنتها أحْرَى ، وبالله التوفيق . اهـ .

وقال النووي : وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر وَغَيْرهمْ : لا أَثَر لِوَطْءِ الزِّنَا ، بَلْ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّج أُمّ الْمَزْنِيّ بِهَا وَبِنْتهَا . اهـ .

وقال الشوكاني : وقد اختلف أهل العلم في وطء الزنا ، هل يقتضي التحريم أم لا ؟
فقال أكثر أهل العلم : إذا أصاب الرجل امرأة بِزِنا لم يَحْرُم عليه نكاحها بذلك ، وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أو بابنتها ، وحسبه أن يقام عليه الحد . وكذلك يجوز له عندهم أن يتزوج بأم مَن زَنى بها وبابنتها . اهـ

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس