عرض مشاركة واحدة

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.60 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي هل يجوز العمل كواسطة بين المصنَع والتاجِر مع أخْذ فرق السِّعر ؟
قديم بتاريخ : 03-06-2014 الساعة : 11:21 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم فتح مكتب يتاجر في بيع أشياء لا يملكها ولكنه يكون وسيط بين المصانع التي تنتجها ويبيعها للعميل ويحصل على فرق سعر هل يجوز ذلك ؟
أثابك الله



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا كان وسيطا بين المصنع والعميل ، ويأخذ عمولة ، فيجوز ؛ لأنه يأخذ مُقابِل جُهده .
وإذا كان وكيلا للمشتري فلا يجوز له أن يربح عليه ، وإنما له أجرة المثل ، أو يقول للمشتري : السلعة بِكذا وأنا أحضرها لك بكذا .

أما إذا كان يقبض القيمة من المشتري ويبيع عليه بضاعة لا يملكها ، وإنما هي في المصنع ، فهذا مِن بيع ما لا يملك ، وهو مُحرّم .

وسبق :
معنى حديث " لا تَبِع ما ليس عندك "
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11347

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية


رد مع اقتباس