الموضوع:
زوجتي سوف تعمل عملية جراحية هل تتوضأ للصلاة أم تتيمم ؟
عرض مشاركة واحدة
نسمات الفجر
الهيئـة الإداريـة
رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.60 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
زوجتي سوف تعمل عملية جراحية هل تتوضأ للصلاة أم تتيمم ؟
بتاريخ : 07-06-2014 الساعة : 04:04 AM
ابني الغالي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بإذن الله سوف تدخل زوجتي إلى المستشفى قريبا ودار بيني وبينها جدال حول طريقه الوضوء بعد العملية الجراحية فأنا أقول : يجوز التيمم وهي تقول : لا يجوز التيمم لوجود الماء وإن مكان الجراحة في البطن وليس مكان الوضوء وتستطيع الوضوء وهي بالسرير .
فأرجو منك التكرم بإفادتنا وجزاك الله خير ولا تنساها بالدعاء بارك الله فيك
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
إذا كانت تستطيع الوضوء وهي على السرير ، فيجب عليها أن تتوضأ .
أما إذا كانت لا تستطيع الوضوء ، فيجوز لها أن تَتَيَمَّم ؛ لأن التيمم رُخصة عند عدم وُجود الماء أو عدم التمكّن من استعماله ، أو خشية المرض باستعماله .
ويجوز لها أن تَتَيَمَّم إذا كانت الحركة مِن أجل الوضوء تؤثِّر على عمليتها الجراحية ، أو تُسبب لها ضررا .
قال ابن قدامة : الْجَرِيح وَالْمَرِيض إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ ، هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . اهـ .
واختُلِف في مَن تَيَمَّم : هل يبقى على طهارة ما لم يُحدِث ، أو يلزمه التيمم لكل صلاة ؟
وجُمهور أهل العِلْم على أنه
يلزمه التيمم لكل صلاةبعد دخول وقتها .
قال الْخِرَقي : وإذا تيمم صلّى الصلاة التي حَضر وقتها ، وصَلّى به فوائت إن كانت عليه ، والتطوّع إلى أن يَدخل وقت صلاة أخرى .
قال ابن قدامة : المذهب أن التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله ... ويبطل التيمم بِكُلّ واحد منهما ، فلا يجوز أن يُصلِّي به صلاتين في وقتين ، رُوي ذلك عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، رضي الله عنهم ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، ويحيى الأنصاري ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي ، والليث ، وإسحاق
.
ورَوى الميموني عن أحمد في المتيمم ، قال : إنه ليُعجبني أن يتيمم لكل صلاة ، ولكن القياس أنه بِمَنْزِلة الطهارة حتى يجد الماء ، أو يُحدث ؛ لِحَديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب
.
يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر ، الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك
.
وهو مذهب سعيد بن المسيب ، والحسن ، والزهري ، والثوري ، وأصحاب الرأي
.
ورُوي عن ابن عباس ، وأبي جعفر ؛ لأنها طهارة تبيح الصلاة ، فلم تتقدّر بالوقت كطهارة الماء
.
ولنا : ما رَوى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال : التيمم لكل صلاة
.
وابن عمر قال : تيمم لكل صلاة .
ولأنها طهارة ضرورة ، فتقيّدت بالوقت ؛ كَطَهارة المستحاضة ، وطهارة الماء ليست للضرورة ، بخلاف مسألتنا . اهـ .
وقال النووي : التيمم لا يَبطل بِخُروج الوقت . اهـ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
الصحيح من أقوال العلماء أن التيمم لا ينتقض بخروج الوقت الذي فُعل فيه ، وإنما ينتقض بوجود الماء أو بِناقِض مِن نَواقِض الوضوء . اهـ .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله عن التيمم : الصَّحيح : أَنَّه لا يَبطل بِخُروج الوقت ، وأنَّك لو تيمَّمت لِصلاة الفَجر، وبَقِيتَ على طهارتكَ إِلى صلاة العِشاء فتيمُّمك صحيح .
والصحيح أن مَن لم يستطع غَسْل بعض أعضاء الوضوء
فإنه لا يُجْمَع بين الوضوء والتيمم ، وإنما يتوضأ بحسب استطاعته ، ثم يمسح على ما لا يستطيع غسْله من أعضاء الوضوء ، كأن يكون به جُرح أو يكون عليه جبيرة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
نسمات الفجر
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى نسمات الفجر
البحث عن المشاركات التي كتبها نسمات الفجر
البحث عن جميع مواضيع نسمات الفجر