عرض مشاركة واحدة

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.79 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم المحرمـات والمنهيات
افتراضي يتحججون على إباحة الاختلاط وجواز النظر للمرأة بالآية 235 من سورة البقرة
قديم بتاريخ : 28-10-2014 الساعة : 10:40 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثابك الله خيراً شيخنا الفاضل على جهودكم ونفعنا بعلمكم
هذا السؤال قد وجه إلي في أحد المنتديات بعد أن نقلت موضوعا عن عدم جواز مخالطة النساء والكلام معهن لغير حاجة فأرجو منكم الإفادة وليتسع صدركم لسؤالي:
هل هو مباح حقا التعريض بالخطبة ، وإذا كانت الآية قد أباحته في حق المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في أيام عدتها لوجود مانع شرعي من الزواج ، فأباح الإسلام الحديث إليها ليحجزها لنفسه، فماذا يكون في حق الفتاة البكر ، وقد صار لنا في زماننا موانع للزواج تصل في شدتها إلى درجة ذلك المانع الشرعي ، حيث لا يعقل أن يتزوج طالب وهو لا يملك عملا أو بيتا.
وسؤال آخر: لو لم ير الرجل المرأة وينظر إليها كيف كان سيعجب بها ويعرض لها بالخطبة كما أباح القرآن ، ونحن نعلم أن القرآن لا يبني حكما لأمر مبني على أساس باطل، وأيضا الحديث الذي ذكرته حول حث المصطفي – صلي الله عليه وسلم – لزواج المتحابين ، هل كان الرسول ليأمر بذلك لو كان الأمر مبني على أساس باطل
الآية المقصودة هي الآية 235 من سورة البقرة { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء }
بمعنى هل يجوز للشاب أن يعرض أو يصرح برغبته في الخطبة لفتاة معه بالجامعة أو العمل خشية أن يسبقه غيره؟ وما هي ضوابط التعامل بي الشباب والفتيات في الجامعات المختلطة؟؟
وجزاكم الله الجنة




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

هذه شُبهة واهية .
فإن معرفة المرأة لا تتوقّف على النظر إليها ، بل إما أن تُذكَر للرجل وتُوصَف له ، أو يكون يعرفها عندما كانت صغيرة ، أو يراها مِن غير قصد النظر ، ونحو ذلك .

وحُسْن المرأة قد يُعرَف بالوَصْف ، كأن تَصِفه النساء ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : لا تُبَاشِر المرأة المرأة فَتَنْعَتها لِزوجها كأنه ينظر إليها . رواه البخاري .
أي لا تَصِفُها لِزَوجها فتقع مِن قلبه موقعا فيُفتن بها .
ومِن هذا الباب مَنْع النبي صلى الله عليه وسلم الْمُخنَّث مِن الدخول على النساء .
فقد روى البخاري ومسلم مِن حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ ، فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ : أن فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلانَ ، فإنهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ .
نَقل ابن بطّال عن المهلّب قوله : لَمَّا سَمِع النبي صلى الله عليه وسلم وَصْف الْمُخَنَّث للمرأة بهذه الصفة التي تَهِيم نفوس الناس ، مَنَع أن يَدْخل عليهن ؛ لئلا يَصِفهن للرِّجال فيسقط معنى الحجاب . قال غيره : وفيه مِن الفقه أنه لا ينبغي أن يَدْخُل على النساء مِن المؤنثين مَن يَفْطن لِمَحَاسِنهن ويُحْسِن وَصْفهن . اهـ .

أما الاختلاط فهو مُحرّم ، ولا يُمكن أن يُستدلّ بأحوال الناس على الشرع ، ولا أن تُنزّل أحكام الشرع لِتُناسِب واقِع الناس ، خاصة الواقِع السيئ ، مثل الاختلاط ، ونبذ أحكام الشريعة ، والتبرّج وغير ذلك .

والاختلاط مُحرّم مِن أصله .

وسبق :
هل الاختلاط حرام ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=607

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



رد مع اقتباس