|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
هل البراءتان التي تكونان لِمَن أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يوما تشمل حتى النساء ؟
بتاريخ : 06-01-2015 الساعة : 08:42 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال صلوات الله وسلامه عليه :"من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق"
أريد أن أسئل هل الكلام هنا خاص بالرجال دون النساء
تبعا لقوله صلى الله عليه وسلم :"صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها"
فهل يختص الحديث الأول بالرجال دون النساء وإن قمن بذلك هل يشملهن الأجر؟
وجزاكم الله خيراً كثيراً

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
لا يَجِب على المرأة حضور الجماعة ، إلاّ أنها إذا حضرت فلها أجْر الجماعة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها . رواه البخاري ومسلم .
والنساء شقائق الرجال في حصول الأجر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : النِّساء شَقَائق الرِّجَال . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي . وهو حديث حَسَن . وأصله في الصحيحين .
والمرأة إذا حضرت صلاة الجماعة فإنها تُؤمر بِما يُؤمر به الرجال ، من إقامة الصفوف ، ومُتابعة الإمام ، إلاّ فيما يتعلق بأفضلية الصف الأول ، فإن الحديث جاء في التفريق بين صفوف الرجال وبين صفوف النساء . فخير صفوف النساء آخرها .
وأما حديث : " مَن صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كُتبت له براءتان : براءة من النار ، وبراءة من النفاق " . رواه الترمذي ، وصححه الألباني .
فإن ما رُتِّب عليه لا يتحقق إلاّ بتحقق أمور :
الأول : إدراك تكبيرة الإحرام في جماعة .
والثاني : استمرار ذلك لِمدة أربعين يوما .
والثالث : أن يكون ذلك في جميع الصلوات ، وليس في صلاة واحدة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|