عرض مشاركة واحدة

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.79 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي ما الفرق بين الأحكام القَطعية والاجتهاد والتنطع في الدين؟
قديم بتاريخ : 06-01-2015 الساعة : 09:31 PM


السؤال
شيخنا الفاضل او اسالك بعض الاسئله وهي كالتالي
قرات الاحكام التي تفتون بها ما شاء الله عليكم تبارك الله فيكم
وهي مثل حكم قول مصر ام الدنيا وايضا حكم الا بتسامات وايضا حكم الكوره وايضا حكم الالعاب وايضا احكام وفتاوي كثير من حضرتكم في هذه الشبكه المتالقه
وهي بفضل الله بخير
واود اسالكم فضيلتنا
وناسف علي هذه الاسئله كم انا محرج من السؤال
ولكن
هل هذه الاحكام تدخل في دائره التنطع في الدين لقول الحبيب هلك المتنطعون في الدين ام هي احكام واجتهادات من فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وما الفرق بين الاجتهاد والاحكام التي تفتون بها ؟؟
وما هو معني الاجتهاد
وهل يجوز انا ناخذ بالاجتهادات ونطبقها كفتوي
وهل يجوز ان نطلق علي مثلا حكم ان نقول مصر ام الدنيا
وحكم مثلا مخاطبه المرا ه لالا عضاء
هل يطلق علي هذا حكم
ولانطلق عليها
لا يجوز
لان الحكم حكم حكم فيه

وهل هذه الاحكام تدخل في باب التشدد في الدين

واالمشقه علي الناس
افتونا هداكم الله وسدد خطاكم ماجورين باذن الله



الجواب :
وهداكم الله وسدد خُطاكم

تلك مسائل سُئلت عنها ، وهي مما يكثر السؤال عنها ، ومما يَجِد بعضهم الْحَرَج في فِعل أو قول ، ومِن ثَمّ يسأل ويسترشِد .

وأما الاجتهادات فهي راجِعة إلى أصول ، وليست مُجرّد هوى .

روى ابن عبد البر بإسناده إلى عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : أكثر الناس يومًا على عبد الله يسألونه فقال : أيها الناس إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هناك ، فمن ابْتُلِي بِقَضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله ، فإن أتاه ما ليس في كتاب الله ولم يَقُل فيه نَبِيّه فليَقْضِ بما قَضَى به الصالحون ، فإن أتاه أمْر لم يَقْضِ به الصالحون وليس في كتاب الله ولم يَقُل فيه نَبِيّه فليجتهد رأيه ، ولا يقولن إني أرى وأخاف فإن الحلال بيّن والحرام بَيِّن وبَيَّن ذلك أمور مشتبهات ، فَدَعُوا ما يَريبكم لِمَا لا يَريبكم .
ثم قال : هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلاَّ على أصول يُضاف إليها التحليل والتحريم، وأنه لا يجتهد إلاَّ عَالِم بها ، ومَن أشكل عليه شيء لَزِمَه الوقوف ، ولم يَجُز له أن يُحيل على الله قولاً في دينه لا نظير له مِن أصْل ، ولا هو في معنى أصل ؛ وهو الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا ؛ فَتَدَبَّرْه . اهـ .

ونَقَل ابن عبد البر " أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أُمِر وبَالَغ ولم يَأْلُ وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدَّى ما عليه ، وليس عليه غير ذلك ، وهو مأجور على قَصده الصواب ، وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدا " .

ومثل تلك الأحكام التي يُسأل عنها لا تدخُل في دائرة التنطّع في الدِّين ؛ لأنها مما يَحيك في الصدر ، ويُسأل عنه .
أما السؤال عَمَّا لم يَكن ولم يَقَع ، وافتراض الوقائع ؛ فقد يدخل في دائرة التنطّع .

والفَرْق بين الفتوى والاجتهاد :
- أن الاجتهاد مأخوذ مِن بذْل الْجُهْد واستفراغ الوسع .
قال ابن حزم : الاجتهاد في الشريعة هو استنفاد الطاقة في طَلب حُكم النازلة حيث يُوجَد ذلك الحكم . اهـ .
وقال الشوكاني : وأما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لَوم مع اسفراغ الوسع فيه ، وهو سبيل مسائل الفروع ... وقيل : هو في الاصطلاح : بَذْل الوسع في نَيْل حُكم شرعي عَملي بطريق الاستنباط . اهـ .

- الاجتهاد يكون في الأمور الظنية مِن العبادات والمعاملات وغيرها , ولايكون في القَطْعِيَّات مِن مسائل الاعتقاد .
- أما الفتوى فهي فَرْع عن الاجتهاد والتقليد .
- والفتوى تكون في الفرعيات والجزئيات والظنيات والقطعيات .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



رد مع اقتباس