|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نسمات الفجر
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
بتاريخ : 10-03-2015 الساعة : 02:23 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
لا يجوز للمعلّم الغياب بأعذار طبية كاذبة ، ولو كان ذلك مع عِلم المدير ؛ لأن هذا مِن الكذب والتحايل والتزوير .
وقد يتمارض الشخص فيمرض ، ووقع مثل هذا .
أما ما يكون في المناطِق النائية ، في فترة آخر أيام العمل ، وفيما لا يكون فيها عَمَل ولا ارتباط ؛ فالأمر فيها أيسر ؛ لأنه يُمكن تقسيم العمل مراعاة لبُعد الشُّقّة والْمَشَقّة ، والقاعدة : أن الْمَشَقّة تَجلب التيسير .
وسبق الجواب عن :
ما حُكم تغيّب الموظف بعِلم المسؤول وتقاضيه لراتبه كاملاً ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3287
ما حكم أخذ إجازة اضطرارية من العمل من أجل أداء العمرة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15588
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|