|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
هل يجوز للرجُل أن يكتب أملاكه باسم زوجته ليحرِم إخوته مِن ميراثه وهل يكون العقد باطلا
بتاريخ : 06-08-2015 الساعة : 09:14 PM
سلام عليكم ورحمة الله
شيخنا الفاضل نرجوا منكم الإجابة على سؤال أخت حول الميراث وجزاكم الله خيرا
الأخت تقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي أسئلة عن الميراث
لما كان زوجي حي كتب لي بيت ومحلات تجارية باسمي كي لا يدخل إخوته مع الورثة وكان هناك مبلغ مالي في البيت قال لي أنه من حقي وكان هناك مبلغ مالي كنت أجمعه من غير علمه كان يعرف أني أصمد المال لكن لم يعرف كم المبلغ وعندي بنتين وولد وواحدة من البنتين قاصر
أولا: هل المبلغ اللي قال زوجي أنه من حقي هو حقي أم حق للورثة ؟
ثانيا: مبلغ كراء المحلات التجارية هل آخذه أنا أم أقسمه على أولادي على أساس أن البيت والمحلات ملك أبيهم وكتبهم باسمي عشان ما يرث إخوته .
شيء ثالثا : المبلغ اللي جمعته هو من حقي أم يدخل في التركة وحق للورثة الورثة ؟
رابعا: مبلغ مكافأة نهاية الخدمة هل حق للزوجة أم حق للورثة
خامسا: أعطى زوجي بعض الأشخاص مبالغ مالية فهل لما نسترجعها تتدخل في التركة وهي لجميع الورثة
سادسا: هل يجوز لي أن اطلب من ابنتي الكبرى التنازل عن حقها لإخوتها
وبارك الله فيكم أرجو أن تجيبوا عن جميع الأسئلة لأني أريد أن أطبق شرع الله .

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
أما المال الذي قال لك : إنه لك ، فلا بُدّ مِن بيّنة على ذلك ؛ لأن الناس لا يُعْطَون بِدَعواهم .
قال عليه الصلاة والسلام : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ . رواه البخاري ومسلم .
وما جَمَعْتِ مِن مال ، فيُنْظَر فيه : هل كان الزوج يعتبره مالاً مُدّخَرا له ، أو كان يعتبره لك ؟
فإن كان يعتبره له ، فلَه حُكم الميراث .
ومقتضى الوَرَع أن يُرَدّ على الورثة .
وما كَتَبه للتحايل على إخوته لا يجوز إنفاذه ؛ لأن الأمور بِمقاصدها ، وقَصْده حِرمان إخوته مِن ميراثه ، وإذا كان له أبناء وبنات فلا حقّ لإخوته في الميراث ، ويكون ما كَتَبَه مَرْدُود على الوَرَثَة.
وما يكون مِن راتب تقاعدي فيُرْجَع فيه إلى الجهة التي تصرِفه ، فتُسأل عن مُسْتَحقّيه .
ومكافأة نهاية الخدمة لها حُكم الميراث .
وما أقْرَضه زوجك لأشخاص آخرين ، فله حُكم الميراث إذا أعادوه إليكم .
ويُعْطَى كل ذي حقّ حقّه ، وليس لأحد أن يطلب التنازل عن حقّه إلاّ ما يكون منه بِطيب نَفْس .
وما يُتنَازَع فيه يُرجَع فيه إلى المحكمة الشرعية لِحَلّ الـنِّزَاع .
وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية : عن امرأة كانت مُزوّجة برجل جندي ورُزقت منه ولدين ذكر وأنثى ومات الولد الذكر ، وأن الزوج المذكور طلقها وأخَذَت البنت بكفالتها من مدة تزيد عن ثمان سنين ، وقد حصل الآن مرض شديد ، وأحضر شهودا وكتب لزوجته ألفي درهم وأختها مُطَلّقة كتب لهما الصَّدَاق ، وكانت قد أبرأته منه وهي في الشام من حين طلقها ، وكتب لأمهم خمسمائة ، ومنعني حَقّي والبنت التي له مني حَقّها من الوراثة ، ومِن حين رُزقت الأولاد ما ساواهم بشيء مِن أمور الدنيا ، وقد أعطى رزقه لها ؟
فأجاب :
إقراره لزوجته لا يَصح لا سيما أن يَجعله وصية ، فإن الوصية للوارث لا تلزم بدون إجازة الورثة باتفاق المسلمين ، وكذلك إقراره للوارث لا يجوز عند جمهور العلماء لا سيما مع التّهْمَة ، فإنه لا يجوز في مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد وغيرهم . وكذلك إقراره بالدَّين الذي أبرأته صاحبته لا يجوز ؛ فإذا كانت قد أبرأته مِن الصَّدَاق ثم أقرّ لها به لم يَجُز هذا الإقرار ، لأنه قد عُلم أنه كَذب ، ولو جعل ذلك تمليكا لها بدل ذلك لم يَجُز أيضا عند الجمهور أن يَجعل ذلك التمليك دَينا في ذمته . وليس له منع البنت حقّها من الإرث ، ولا يمنع الْمُطَلَّقة ما يجب لها عليه وفي الحديث: " من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة " . وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل ستين سنة بطاعة الله ، ثم يجور في وصيته ؛ فيُخْتَم له بسوء ، فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل ستين سنة بمعصية الله ثم يَعدل في وصيته ، فيُخْتَم له بخير ، فيدخل الجنة ، ثم قرأ قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ)
وهنا
له أربع بنات فهل يجوز له كتابة شيء من أملاكه لهن ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=16048
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|