عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الطـهــارة
افتراضي أُصبت بقطع في راحة اليد ، فوضعت لفّة مِن الشاش ، فهل يجزئ المسح عليها ؟
قديم بتاريخ : 11-08-2015 الساعة : 11:00 PM

السؤال :

أُصبت بقطع في راحة اليد وعند الوضوء يلامس الماء الجرح فيؤلمني . ونصحني بعض أهلي بأن لا يصل الماء إليه حيث يؤدي ذلك إلى الضرر وتأخر شفاؤه . فوضعت لفة من الشاش وغطيت بها معظم الكف .
فهل يجزئ المسح عليها ؟ وكم مدة المسح ؟


الجواب :

يجوز المسح على ما يُشدّ على الجرح ، بشرط أن لا يُجاوز الشدّ مقدار الحاجة
قال الإمام أحمد : إذا توضأ ، وخاف على جرحه الماء ، مسح على الْخِرْقة .
وقال ابن قدامة : وكذلك إن وضع على جرحه دواء ، وخاف من نزعه ، مَسَح عليه . نص عليه أحمد .
قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن الجرح يكون بالرَّجُل ، يَضع عليه الدواء ، فيخاف إن نزع الدواء إذا أراد الوضوء أن يؤذيه ؟
قال : ما أدري ما يُؤذيه ، ولكن إذا خاف على نفسه ، أو خُوِّف مِن ذلك ، مَسح عليه .
وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خَرَجت بإبهامه قرحة ، فألقمها مرارة ، فكان يتوضأ عليها .
ولو انقطع ظفر إنسان ، أو كان بأصبعه جرح خاف إن أصابه الماء أن يَزْرَقّ الجرح، جاز المسح عليه . نص عليه أحمد .
وقال القاضي في اللصوق على الجرح : إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه ، وغسل الصحيح ، ويتيمم للجرح ، ويمسح على موضع الجرح ، فإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة ، يمسح عليه . اهـ .

والصحيح : أنه لا يَجمَع بين المسح والتيمم ؛ لأن التيمم بَدَل عن الماء ، فيكتفي بالمسح على الجرح ، أو على ما يُشدّ على الجرح ، ولا يتيمم .

قال ابن قدامة : ولا يحتاج مع مسحها إلى تيمم . اهـ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لو كان جريحا وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل : فهل يمسح بالماء أو يتيمم ؟ فيه قولان ، هما روايتان عن أحمد ، ومسحهما بالماء أصح ؛ لأنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم ، فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من التيمم بطريق الأولى .
وقال رحمه الله : إذا كان جرحه بارزا يمكنه مسحه بالماء دون غسله ، فهل يمسحه أو يتيمم له ؟ على روايتين ، والصحيح المسح ؛ لأن طهارة المسح بالماء أولى مِن طهارة المسح بالتراب . اهـ .

والصحيح : أنه يُمسح عليها ما دامت الحاجة قائمة للمسح ، ولا يُحدّ بِوقت كما هو الحال في المسح على الخفين .
ولا يُجاوز بالشدّ بِشَاشٍ ونحوه موضع الحاجة .

والله تعالى أعلم .

رجب 1435 هـ


رد مع اقتباس