عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : محب العلم المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-08-2015 الساعة : 04:24 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

الأصل أن الْمَصَارِف تعطي ولا تأخذ ؛ لأنها تستفيد مِن عملائها ، وإذا أخَذَت الْمَصَارِف عمولة ، فهو مُقابِل حفظ المال ، كما تأخذ رُسُومًا مقابِل تحويل الأموال .

وبيع وشراء العملات يُشْتَرَط فيه التقابض في المجلس ، أو ما يَقوم مقام التقابض .
ففي فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة ما نصّه : لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلاّ إذا تمّ التقابض في مجلس العقد ، وإذا كانت مِن جنس فلا بُدّ من التماثل مع التقابض . اهـ .

وإذا وَجَد المسلم مَصْرِفًا لا يتعامل بالربا وَجَب عليه أن يتعامل معه ويُودِع أمواله عنده إذا احتاج إلى ذلك ، ويَترك بيوت الربا .

وسبق الجواب عن :
هل يجوز إيداع المال في بنك ربوي مع التخلص مِن العوائد الربوية ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2474

ما حُـكم إيداع الرَّاتِب في بنك ربَوي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11158

والله تعالى أعلم .

رد مع اقتباس