|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
محب العلم
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
بتاريخ : 15-08-2015 الساعة : 04:24 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الأصل أن الْمَصَارِف تعطي ولا تأخذ ؛ لأنها تستفيد مِن عملائها ، وإذا أخَذَت الْمَصَارِف عمولة ، فهو مُقابِل حفظ المال ، كما تأخذ رُسُومًا مقابِل تحويل الأموال .
وبيع وشراء العملات يُشْتَرَط فيه التقابض في المجلس ، أو ما يَقوم مقام التقابض .
ففي فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة ما نصّه : لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلاّ إذا تمّ التقابض في مجلس العقد ، وإذا كانت مِن جنس فلا بُدّ من التماثل مع التقابض . اهـ .
وإذا وَجَد المسلم مَصْرِفًا لا يتعامل بالربا وَجَب عليه أن يتعامل معه ويُودِع أمواله عنده إذا احتاج إلى ذلك ، ويَترك بيوت الربا .
وسبق الجواب عن :
هل يجوز إيداع المال في بنك ربوي مع التخلص مِن العوائد الربوية ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2474
ما حُـكم إيداع الرَّاتِب في بنك ربَوي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11158
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|