|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
محب العلم
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
بتاريخ : 21-10-2015 الساعة : 08:21 AM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يَجب أن تُصلِّي صلاة تامة بِركوعها وسُجودها ، وضِيق مكان الحراسة ليس عُذرا في الإخلال بأركان الصلاة ؛ لأنك تجد مَن يَنوب عنك وقت الصلاة ، كما تجد مَن يَنوب عنك عند قضاء الحاجة ، وتستطيع أن تُصلّي خارج مكان الحراسة .
ويجوز للمُصلّي ترك السجود على الأرض : إذا كان لا يستطيع السجود لِعِلّة في بدنه .
أو في مكان لا يستطيع فيه السجود ، ولا يستطيع مُغادرة المكان ، مثل : الطائرة ، بشرط أن يَجتهد في أداء الصلاة بأركانها بِقَدْر استطاعته ، أي : أنه لا يُصلّي على كرسي الطائرة إلاّ بعد تعذّر وُجود مكان يُصلّي فيه ، ومَن يتّق الله يَجعل له مَخْرَجا .
ويجوز للمُصلّي ترك السجود : إذا كان في زِحام شديد ، مثل : ما يكون في الْحَرَم في موسم الحج وصلاة الجمعة إذا ضاق المكان بالناس .
قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل : سألت أبي عن قوم زُحِموا يوم الجمعة ، فسجد بعضهم على ظهر بعض ، وبقي آخرون قيام لم يمكنهم أن يركعوا ولا يسجدوا ؟
قال : يُصَلّون رَكعتين الذين لم يمكنهم أن يَركعوا ولا يسجدوا ، يصلون الركعتين بِصَلاة الإمام مُتَّصِلة لا يُسلموا ، ومن سجد على ظهر إنسان يُجزئه . اهـ .
وقال ابن قدامة : ومتى قَدر المزْحُوم على السجود على ظهر إنسان أو قَدَمه ؛ لَزِمَه ذلك ، وأجزأه .
قال أحمد في رواية أحمد بن هاشم : يَسجد على ظهر الرَّجُل والقَدَم ، ويُمَكِّن الجبهة والأنف ، في العيدين والجمعة .
وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر .
وقال عطاء والزهري ومالك : لا يفعل .
قال مالك : وتبطل الصلاة إن فعل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ومَكِّن جَبهتك من الأرض .
ولنا، ما رُوي عن عمر رضي الله عنه ، أنه قال : إذا اشتدّ الزحام فليسجد على ظهر أخيه . رواه سعيد في " سننه ".
وهذا قاله بِمَحْضَر مِن الصحابة وغيرهم في يوم جمعة ، ولم يظهر له مُخَالِف ، فكان إجماعا . اهـ .
وقال شيخنا العثيمين : مسألة مُهمة تَعتري الناس في أيام موسم الحج والعمرة في المسجد الحرام ، وهي :
ما إذا زُحِم الإنسان عن السجود . قال في الروض: " ومَن أحْرَم مع الإمام ثم زُحِم عن السجود لَزِمَه السجود على ظهر إنسان أو رِجْلِه " .
مثاله : إنسان دخل مع إمام الجمعة، لكن الناس مُتضايقون ، فلما أراد السجود ما وَجَد مكانا يَسجد فيه ، نقول : يجب عليك أن تسجد على ظهر إنسان ، أو على رِجْلِه .
وقال بعض العلماء : إذا زُحِم فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ، ثم يسجد ، ويكون التخلّف هنا عن الإمام لِعُذر .
وقال بعض العلماء : يُومئ إيماء أي : يجلس ويومئ بالسجود إيماء ؛ لأن الإيماء في السجود قد جاءت به السنة عند التعذّر ، بِخلاف التخلّف عن الإمام ، فإنه لم يأت إلاّ لِعُذر ، وهذا القول أرجح ، ويليه القول بأنه ينتظر ثم يسجد بعد الإمام . اهـ .
وضعّف الشيخ رحمه الله القول بالسجود على ظهر غيره .
أمّا ضِيق المكان الذي يستطيع الإنسان أن يُغادِره ، وليس مُقتَدِيا فيه بإمام ؛ فليس عُذر في تَرْك السجود ؛ لأنه يستطيع الخروج مِن المكان الضيِّق ، بِخِلاف مَن كان مَحبُوسا في مكان ضيِّق لا يستطيع مُفارقته .
وسبق الجواب عن :
هل يجوز تأخير الصلاة وجمعها لمن يعمل في قِسم العناية المركّزة ؟
http://ashwakaljana.com/vb/showthread.php?t=26848
كيف تكون صلاة من لا يستطيع الصلاة قائما ، وهل يجوز الإيماء بالرأس أم بماذا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9703
هل تصح صلاة من لا يستطيع السجود بسبب مشاكل صحية ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8645
كيف تصلّي امرأة حامِل يصعُب عليها السجود ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=362
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|