عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : كبير المنتدى : إرشـاد الطـهــارة
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-12-2015 الساعة : 10:48 PM

الجواب :

إذا أصاب بدن الْمُصلّي أو ثيابه نجاسة ؛ وَجَب عليه أن يُزيلها ، وكذلك إذا وطئ النجاسة ، فإن أمكنه التخلّص مِن النجاسة وإزالتها وهو في صلاته ، فَلْيَتخلّص منها ، وتَصِحّ صلاته ، كما لو كانت النجاسة في نعليه ، أو في بعض ملابسه ، فإنه يَخلع ما فيه النجاسة ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

فقد صلّى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَرا . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

قال ابن قدامة عن هذا الحديث : ولو كانت الطهارة شَرطا ، مع عَدم العِلم بها ، لَزِمَه استئناف الصلاة . اهـ .

فإن عَلِم الْمُصلّي بالنجاسة ، فلم يُزِلها ، فإن صلاته تبطل .

وقال : وإن عَلِم بالنجاسة في أثناء الصلاة ، فإن قُلنا : يُعْذَر ؛ فَصلاته صحيحة ، ثم إن طَرَح النجاسة مِن غير زَمن طويل ، ولا عَمل كثير ، ألقاها ، وبَنَى ، كَمَا خَلَع النبي صلى الله عليه وسلم نَعْلَيه حين أخبره جبريل بالقَذَر فيهما .
وإن احتاج أحدَ هَذين ، بَطَلت صلاته ؛ لأنه يُفْضِي إلى أحَدِ أمْرَين : إما استصحاب النجاسة مع العِلم بها زَمنا طويلا ، أو يَعمل في الصلاة عَملا كثيرا ، فَتَبْطُل به الصلاة .
وقوله : " وإن احتاج أحدَ هَذين " ، يعني : إن احتاج إلى زَمن طويل ، أو عَمل كثير .

وقال : وإذا سَقَطت عليه نجاسة ، ثم زَالَت عنه ، أو أزالها في الحال ، لم تَبْطل صلاته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لَمّا عَلِم بالنجاسة في نعليه خَلَعهما ، وأتَمّ صلاته ، ولأن النجاسة يُعْفَى عن يَسيرها ، فَعُفِي عن يسير زَمَنها ، كَكَشْف العورة . وهذا مذهب الشافعي . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : إنْ عَلِمَ الإِمامُ في أثناءِ الصَّلاةِ بالنجاسةِ ، فإن كان يمكنه إزالتها أزالها ، وإنْ كان لا يمكنه انصرفَ ، وأتمَّ المأمومون صلاتَهم .
مثال ذلك : لو كانت النجاسةُ في نَعلَيه ، أو كانت في غُترتِه ، أو كانت في قميصِه وعليه سَراويل ؛ فهذه يمكن إزالتها ، فيخلعُ القميصَ ولا يبقى عليه إلاّ السراويل . اهـ .
ويُشتَرَط في السراويل أن تكون ساتِرَة للعورة ، فلا تكون شفّافة ، ولا ضيّقة بحيث يَبْدو معها حَجْم العورة .

واخْتُلِف في طهارة النِّعال بالدَّلْك بالأرض : هل تطهر بذلك أوْ لا ؟
قال ابن رجب رحمه الله : وقد اختلف العلماء في نجاسة أسفل النعل ونحوه : هل تَطهر بِدَلْكِها بالأرض ، أم لا تطهر بدون غسل ، أم يفرق بين أن يكون بول آدمي أو عَذِرَته ، فلا بُدّ مَن غَسْلها وبين غيرها من النجاسات ، فَتَطْهر بِالدَّلك ؟
على ثلاثة أقوال ، وقد حُكي عن أحمد ثلاث روايات كذلك .
والقول بِطهارتها بالدَّلك هو قول كثير مِن أصحابنا ، وهو قول قديم للشافعي ، وقول ابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى النيسابوري .
وقال ابن حامد من أصحابنا : تَطهر بِذلك .
والقول بالفَرْق بين البَول والعَذِرة قول أبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي . اهـ .

وسُئل ابن عباس رضي الله عنهما : عن رجل خرج إلى الصلاة فوطئ على عَذِرة ، قال : إن كانت رَطِبة غَسَل ما أصابه ، وإن كانت يابسة لم تَضرّه . رواه ابن أبي شيبة .
والعّذِرَة : هي الغائط .
وروى ابن أبي شيبة هذا القول عن جَمْع مِن السلف .

وسبق الجواب عن :
هل أرواث القطط تُفسد الوضوء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1785

حكم طهارة الشخص المتوضئ الذي يدوس على نجاسة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11839

ومقال بعنوان :
مقياس اختبار الوسوسة ..
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5951

والله تعالى أعلم .

رد مع اقتباس