عرض مشاركة واحدة

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.79 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي هل يجوز للمُقرِض أن ينتفِع بِما يرهنه الناس عنده إلى أن يسددوا الدَّين ؟
قديم بتاريخ : 15-02-2016 الساعة : 11:31 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً على هذا القسم المبارك ونسأل الله أن ينفعنا به .
لدي سؤال من أحد العاملين معنا يقول : أنهم يقومون في بلادهم بالاقتراض من أحد الأشخاص ويرهنون عنده رهن سواءا كان الرهن بيتاً أو قطعة أرض , فيقوم المقرض باستغلال الرهن بالسكن أو الاستثمار حتى يتم السداد ، مع العلم بأن السداد يكون لكامل المبلغ دون أن يخصم منه ما استُهلك أو استُثمر من العين المرهونة .
فما حكم هذا الرهن ؟ وجزاكم الله خيراً .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خير الجزاء وأوفره

في المسألة تفصيل :
إن كان الرّهن مركوب أو محلوب فله أن يركبه ويحلبه بقدر نفقته عليه .
لقوله صلى الله عليه على آله وسلم : الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة .
رواه البخاري وبوّب عليه بـ :
باب الرهن مركوب ومحلوب . وقال مغيرة عن إبراهيم : تُركب الضالة بقدر علفها ، وتُحلب بقدر علفها ، والرهن مثله .

وأما إذا كان الرّهن مما لا يحتاج إلى مؤنة ، كالدور والأراضي ، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن .
أما إذا لم يأذن الراهن فلا يجوز ، لقوله صلى الله عليه على آله وسلم : لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه . رواه الإمام أحمد وغيره ، وقال في الإرواء : صحيح .

وقد أشكل عليّ كونه قد يكون قرضا جـرّ نفعا
فسألت شيخنا الشيخ الفاضل د . عبد الكريم الخضير ، فقال : لا إشكال ؛ لأن الدَّيْن قد ثبت في الذِّمّـة .

والله أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



رد مع اقتباس