|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نسمات الفجر
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
بتاريخ : 25-02-2016 الساعة : 01:14 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الوَعْد بالشراء لا يُلزِم بالشراء ؛ ولذلك لو تمّ الاتفاق بين بائع ومشتري على التبايُع ، لم يَلزَم المشتَرِي شيئا ما لم يتمّ البيع ، حتى لو قام التاجِر بِشِراء سلعة مِن أجل شخص مُعيَّن ، فإنه لا يَملِك إلزامه بِشراء السلعة ، ما لم يتم التبايع بالإيجاب والقبول .
والتاجر الذي يَعمل في البيع والشراء عُرضَة للرِّبح والخسارة ، ولأنه قد يشتري السلعة مِن تاجر آخر ويُمكنه أن يشترط عليه شَرْط الخيار ، لمدة مُعيّنة ، كَثلاثة أيام – فإن بِيعَت السلعة وإلاّ له حقّ إرجاع السلعة ما لم تتضرر .
كما لا يجوز للبائع أخذ عربون أو مُقدَّم ما لم يَحُز السلعة ويملكها ؛ لأنه إذا قبض بعض الثمن قبل حيازَة السلعة فقد بَاع ما لا يَملِك ، وقد نَهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يَملِك .
أما إذا كانت السلعة التي يبيعها البائع عنده ، وتمّ الاتفاق بين البائع والمشتَرِي ، ودَفَع له قيمة السلعة أو بعض قيمتها ؛ فإن البيع لازِم ، إلاّ أن يُقيله البائع .
وهذا قد جاء الحثّ عليه في السُّنّة .
وسبق الجواب عن :
هل يجوز وضع شرْط جزائي على البائع والمشتري في حال تراجُع أحدهما عن الشراء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4949
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|