عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : نسمات الفجر المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-02-2016 الساعة : 01:14 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

الوَعْد بالشراء لا يُلزِم بالشراء ؛ ولذلك لو تمّ الاتفاق بين بائع ومشتري على التبايُع ، لم يَلزَم المشتَرِي شيئا ما لم يتمّ البيع ، حتى لو قام التاجِر بِشِراء سلعة مِن أجل شخص مُعيَّن ، فإنه لا يَملِك إلزامه بِشراء السلعة ، ما لم يتم التبايع بالإيجاب والقبول .

والتاجر الذي يَعمل في البيع والشراء عُرضَة للرِّبح والخسارة ، ولأنه قد يشتري السلعة مِن تاجر آخر ويُمكنه أن يشترط عليه شَرْط الخيار ، لمدة مُعيّنة ، كَثلاثة أيام – فإن بِيعَت السلعة وإلاّ له حقّ إرجاع السلعة ما لم تتضرر .

كما لا يجوز للبائع أخذ عربون أو مُقدَّم ما لم يَحُز السلعة ويملكها ؛ لأنه إذا قبض بعض الثمن قبل حيازَة السلعة فقد بَاع ما لا يَملِك ، وقد نَهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يَملِك .

أما إذا كانت السلعة التي يبيعها البائع عنده ، وتمّ الاتفاق بين البائع والمشتَرِي ، ودَفَع له قيمة السلعة أو بعض قيمتها ؛ فإن البيع لازِم ، إلاّ أن يُقيله البائع .
وهذا قد جاء الحثّ عليه في السُّنّة .

وسبق الجواب عن :
هل يجوز وضع شرْط جزائي على البائع والمشتري في حال تراجُع أحدهما عن الشراء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4949

والله تعالى أعلم .

رد مع اقتباس