الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
يجوز ، إذا لم يكن فيه ضَرر لأحدٍ ؛ لأن ما تأخذه الْجمَارِك نَوع مِن الضرائب الْمُحرَّمة ، وهذا تَحايل لإسقاط الضرائب الْمُحرَّمة ، أو التخلّص والتهرّب منها .
وقد تخلّص خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام مِن الجبّار الظالِم بأن قال عن زوجته سارة : إنها أُختي . كما في الصحيحين .
ويبقَى ما في هذا العمل مِن الكذب ، والوَرَع تَركه .
وسبق الجواب عن :
ما حكم التجارة في البضائع المهرّبة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17254
هل يجوز للمُعاق أن يشتري سيارة باسْمه ليَتهرب من الضرائب ثم يبيعها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17253
ما حُكم من يكتب في عقد الإيجار مبلغا أقل ، وذلك تهربا من الضرائب ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1371
ما مَدى مشروعية دفع رشوة للحصول على وظيفة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2651
هل كل كذب يأثم عليه صاحبه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3038
والله تعالى أعلم .