عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : أبو لجين المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-03-2016 الساعة : 08:57 AM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

لا يجوز بيع ما لا يَملك ، مع ما يترتّب على مثل هذا البيع مِن المشكلات والتحايل والكذب ، وربما إنكار البيع .
وهذا البيت المرهون للدولة لا يجوز بيعه ؛ لأن البائع لا يملكه مِلكا تامّا إلاّ بعد سداد قيمة البيت ، أو تأذن له الجهة التي رَهَنَت البيت .
وقد سُئل شيخنا العثيمين : نحن مجموعة من المواطنين أتيحت لنا فرصة الاقتراض من البنك العقاري ونريد أن نبيع أملاكنا التي قد رهنها البنك العقاري بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في ذممنا للبنك ، فهل يجوز لنا التصرف في البيع وإذا لم يَجز فما هو المخْرَج أو الْحَل من ذلك ؟
فأجاب رحمه الله :
يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع بشرط أن يأذن لكم المسئولون في صندوق التنمية ، فإذا أذنوا لكم فلا حرج ، أو بطريقة أخرى وهي أن توفُوا الصندوق حتى يتحرر العقار مِن الرهن ، فإذا تحرر العقار من الرهن فلا بأس ببيعه حينئذٍ ؛ لأنه لاحَقّ لأحد فيه .
أما إذا لم يأذن الصندوق بالتصرّف فيه بالبيع ولم تفكّوا رَهنه بإيفاء ، فإنه لا يَحِلّ لكم أن تبيعوه :
أولاً : لأنه مرهون ، والمرهون مشغول بِحقّ الراهن ، ولا يجوز بيعه لأن ذلك يكون سببا لمشاكل كثيرة ربما يَضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرف .
وثانيا : لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، وأمَر بالوفاء بالعهد ، فقال : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) ، وأنت قد عقدت مع الصندوق عقدا مقتضاه أن لا تتصرف في هذا الرهن بدون إذنه ، ثم إنه زيادة على ذلك قد اشُترط في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى المواد أن المستفيد لا يتصرّف فيه ببيع ولا غيره . وهذا الشرط قد قَبِلَه الرَّاهن صاحب العقار ووقّع عليه والْتَزَم به ، فيجب عليه أن يوفي بما الْتَزَم به ، فالوفاء للصندوق بما الْتَزَمْتَ به شَرْطا ، وبِما يَلزمك شرعا أمر واجب عليك ، لأنك سوف تسأل عنه . اهـ .

وسبق الجواب عن :
هل يجوز أن يدفع المشتري مبلغا ولا يُكتَب في العقد تهربا من دفع الضرائب ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13713

اشتريت أرضا بثمن مؤجَّل وصاحِب الأرض الآن يطالبني بمبلَغأكبر ، فما الْحُكم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11747

ما حُكم من يكتب في عقد الإيجار مبلغا أقل ، وذلك تهربا من الضرائب ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1371

والله تعالى أعلم .

رد مع اقتباس