|
|
كاتب الموضوع :
أبو لجين
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
بتاريخ : 07-04-2016 الساعة : 08:46 AM
جواب فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم - وفقه الله -
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
لا يَصلح أن يكون المسجد مأوَى للأشياء المفقودة ، وإلاّ لَقُلنا بِجواز وَضع حظيرة في المسجد تُجمَع فيها المواشي المفقودة !
وقد نُهِينا أن ننشد الضالة في المسجد ، وتَجميع الأشياء المفقودة في المسجد لها حُكم إنشاد الضالة .
ولذلك لا يجوز وَضْع الإعلانات عن الأشياء المفقودة على أبواب المساجد ، للنّهي عن طلب الأشياء المفقودة على أبواب المساجد .
والأشياء التي تُوجَد ولها قيمة لها حُكم اللقطة ، مَن وَجَدها عرّفها لِمُدة سَنة .
لكن لو أُخبِر إمام المسجد عمّا وُجِد من الأشياء المفقودة - بحيث لو سأل عنه صاحبه الذي فَقَده - وَجَده ؛ فأرجو أنه لا بأس به .
وسبق :
وجد مالا ولم يَدْرِ كيف يعرّف به
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=322
لم تُبْنَ لِهَذا !
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6125
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|