|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
طالبة علم
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
بتاريخ : 12-05-2016 الساعة : 06:52 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يجوز الشراء منه إذا كانت الملابس مما يَجوز للمرأة المسلمة لبسه .
وإذا كانت اشترَت المتجر الذي تبيع فيه الملابس من مال حرام ؛ فالإثم عليها وَحدها .
قال ابن قدامة : إذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال ، كالسلطان الظالم ، والمرابي ؛ فإن عَلِم أن الْمَبِيع مِن حلال مالِه ؛ فهو حلال ، وإن عَلِم أنه حرام ؛ فهو حرام ، ولا يُقبَل قول المشتري عليه في الحكم ؛ لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان مِلكه ، فإن لم يُعلم مِن أيهما هو ، كَرِهناه لاحتمال التحريم فيه ، ولم يَبطل البيع ؛ لإمكان الحلال ، قلّ الحرام أو كثر .
وهذا هو الشبهة ، وبِقَدر قِلّة الحرام وكثرته ، تكون كثرة الشبهة وقِلّتها ...
وقال : المشكوك فيه على ثلاثة أضْرُب :
الأول : ما أصله الْحَظر ، كالذبيحة في بَلد فيها مَجوس وعَبدة أوثان يَذبحون ؛ فلا يجوز شراؤها ، وإن أمكن أن يكون ذابحها مُسلما ؛ لأن الأصل التحريم ، فلا يزول إلاّ بيقين أو ظاهر .
وكذلك إن كان فيها أخلاط مِن المسلمين والمجوس ، لم يَجُز شراؤها لذلك ...
والثاني : ما أصله الإباحة ، كالماء يَجده مُتغَيّرا ، لا يَعلم أبِنجاسة تغير أم بغيرها ؟ فهو طاهر في الْحُكم ؛ لأن الأصل الطهارة ، فلا نزول عنها إلاّ بيقين أو ظاهر ، ولم يوجد واحد منهما ...
والثالث : ما لا يُعرف له أصل ، كَرَجُل في ماله حلال وحرام ، فهذا هو الشبهة ، التي الأولى تَركها ، على ما ذكرنا ، وعَملا بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وَجَد تَمرة ساقطة ، فقال : لولا أني أخشى أنها مِن الصدقة لأكَلْتها .
وهو مِن باب الوَرَع . اهـ .
وقال ابن مفلح :
فصل : التعامل فيما يَختلِف الاعتقاد فيه مِن حلال المال وحرامه ، كالنجاسات :
إذا اكتسب الرجل مالاً بِوجَه مُختلَف فيه ، مثل : بعض البيوع والإجارات المختلَف فيها ، فهل يجوز لمن اعتقد التحريم أن يُعامِله بذلك المال ؟ الأشْبَه أن هذا جائز فيما لم يُعلَم تحريمه ؛ إذ هذه العقود ليست بدون بيع الكفار للخمر ، وقد جاز لنا مُعامَلتهم بأثمانها للإقرار عليها ، فإقرار المسلم على اجتهاده أو تقليده أجوز ، وذلك أنه إذا اعتقد الجواز واشترى فالمال في حَقّه مَعفوّ عنه ، وكذلك لو انتقل هذا المال إلى غيره بإرْث أو هِبة أو هَدية أو غير ذلك .
وعلى هذا يُحمَل ما رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه : لك مَهنؤه وعليه مأثَمه . وبذلك أفتيت في المال المورُوث ، وكذلك قبول العطاء المورُوث إذا كان الميت يُعامِل المعاملات الْمُخْتَلَف فيها . اهـ .
وهذا يَختَلِف عن قبول دعوة وهدية مَن مَاله كله حرام ؛ فلا يجوز قبول دعوة وهدية مَن مَاله كله حرام ، ويجوز الشراء مِن متاجِر اليهود والنصارى في الجملة ، ما لم يكن هناك مانِع آخر .
وسبق الجواب عن :
حكم التبضّع مِن فروع الأسواق الممتازة التي لا تبيع الخمر ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=116446
هل راتب موظف البنك كله حرام ، أم هو مِن المال المختَلَط ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=73577
هل أعيش مع أخي الذي يتاجر بالمخدرات وأقبْلُ نفقته ، وكَسْبه مِن الحرام ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=88073
موظّفة في البنك توفيت وصَرَف لها البنك مكافأة ، فهل يجوز الحج عنها بهذا المال ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=95379
هل يجوز قبول هدية فتاة يدخل في مالها شيء مِن الحرام ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=87947
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|