عرض مشاركة واحدة

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.58 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفتـاوى العامـة
افتراضي سؤال عن صحة موضوع عن " الهدية"
قديم بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 05:16 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم (حفظك الله ورعاك)
فهذا الموضوع لدينا في المنتدى وأريد معرفة مدى صحته
فجزاك الله خيرا ونفع الله بعلمك
تعريف الهدية :
و هي ما يعطي و يرسل إلى الأخ المسلم فقيرا كان أم غنيا طلبا للأستيناس و تأكيدا للصحبة والتودد .
و هو من الأعمال المستحبة في الإسلام ، و مع سلامة القصد و النية تكون عبادة .
روايات عن الهدية :
قال رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم - :
تهادوا تحابوا ، تهادوا فإنها تذهب بالضغائن .
و قال - صلى الله عليه و آله و سلم - :
نعم الشيء الهدية ، تذهب بالضغائن من الصدور .
و عنه - صلى الله عليه و آله و سلم - :
أجيبوا الداعي ، و عودوا المريض ، و اقبلوا الهدية ، و لا تظلموا المسلمين .
و قال أمير المؤمنين علي - عليه السلام - :
لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها .
و عنه أيضا - عليه السلام - :
عد من لا يعودك ، و اهدِ من لا يهدي إليك .

من نتائج الهدية :
إنتشار المودة و المحبة بين المؤمنين و إزالة ما في الصدور من بغض أو كره أو أحقاد .
و أفضل الهدية : تعليم الآخرين بكلام أو كتاب أو شريط
قال رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم - :
إن أفضل الهدية الكلمة من كلام الحكمة يسمعها العبد ثم يتعلمها ، ثم يعلمها ...
و عن الإمام علي - عليه السلام - :
نعم الهدية الموعظة .

الهدايا غير المقبولة :
1- إذا كانت الهدية من أجل عمل خيري قام به إنسان ،فإن قبوله لهدايا الآخرين مكروه عند
الله عزوجل .
عن رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم - :
من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا .
و قال الإمام الرضا - عليه السلام - :
في قوله تعالى ( أكالون للسحت ) . هو الرجل يقضي لأخيه حاجة ثم يقبل هديته .

2- لا تقبل هدية المشرك .
قال رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم - :
إنا لا نقبل هدية مشرك .

فللموضوع بقية فأكتفي بذلك مما تشكل علي وبارك الله فيك



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يبدو أن أكثر هذا القول مأخوذ مِن كُتب الرافضة ! ولا يجوز النقل مِن كُتُب الرافضة ؛ لأنهم أكذب الناس ، ولِعدم الثقة بما يقولون وبِما ينقلون !

ومما ثبت في الهدية من أحاديث :

عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يَتَحَرّون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها ، أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري ومسلم .

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بطعام سأل عنه : أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل : صدقة ؛ قال لأصحابه : كُلُوا ، ولم يأكل ، وإن قيل : هدية ؛ ضَرَب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم . رواه البخاري ومسلم .

وفي صِفته صلى الله عليه وسلم في الكُتب السابقة : " يأكل الهدية ، ولا يأكل الصدقة " رواه الإمام أحمد .

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويُثيب عليها . رواه البخاري .

قال الإمام البخاري : باب ما لا يُردّ من الهدية ، ثم روى بإسناده إلى عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله قال : دخلت عليه فناولني طيبا قال : كان أنس رضي الله عنه لا يَرُدّ الطيب ، قال : وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يَرُدّ الطِّيب .

وقال البخاري أيضا : باب قبول الهدية من المشركين ، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : هاجر إبراهيم عليه السلام بِسَارة ، فدخل قرية فيها ملك أو جبار ، فقال : أعطوها آجر . وأُهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سُمّ . وقال أبو حميد : أُهْدَى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بُرْدا ، وكتب له بِبَحْرِهم .

ثم روى البخاري بإسناده إلى أنس رضي الله عنه قال أُهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جُبّة سندس ، وكان ينهى عن الحرير ، فعجب الناس منها فقال : والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا . وقال سعيد عن قتادة عن أنس : إن أكيدر دومة أهْدَى إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وروى بإسناده في هذا الباب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها ... الحديث . ورواه مسلم أيضا .

وروى الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن أُكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عَلِيّا ، فقال : شَقّقه خُمُرا بين الفَواطِم .
ورواه البخاري تعليقا .

وكان أُكيدر دومة الجندل نصرانيا .
قال ابن الأثير عنه : كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل سرية إلى أُكيدر مع خالد بن الوليد وقال لهم : " إنكم ستجدون أكيدرا خارج الحصن " .
وذكر ابن منده وأبو نعيم أنه أسلم وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حُلّة حرير ، فَوَهَبها لِعُمر بن الخطاب رضي الله عنه .
أخرجه ابن منده ونعيم .
قلت : أما سَرِيّة خالد فصحيح ، وإنما أَهْدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصَالَحَه ولم يُسْلِم ، وهذا لا اختلاف بين أهل السير فيه ، ومن قال : إنه أسلم ، فقد أخطأ ظاهرا ، وكان أكيدر نصرانيا ، ولَمّا صَالَحَه النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى حِصنه وبَقي فيه ، ثم إن خالدا أسَرَه لَمّا حَصَر دومة أيام أبي بكر رضي الله عنه ، فقتله مشركا نصرانيا ، وقد ذكر البلاذري أن أكيدرا لَمّا قَدِم على النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد أسلم وعاد إلى دومة ، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ، فلما سار خلد من العراق إلى الشام قتله ، وعلى هذا القول أيضا فلا ينبغي أن يُذكر في الصحابة ، وإلاّ فيُذكَر كل مَن أسلم في حياة رسول الله ثم ارتد . اهـ .

وقد قَبِل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من المشركين .

وأما قوله عليه الصلاة والسلام : " إنا لا نقبل شيئا من المشركين " ، فهذا محمول على إرادة إسلام الْمُهْدِي ، فقد روى الإمام أحمد من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : كان محمد صلى الله عليه وسلم أحبّ رجل في الناس إليّ في الجاهلية ، فلما تنبأ وخَرَج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر ، فَوَجَد حُلّة لِذي يَزن تُباع فاشتراها بخمسين دينارا ليهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها هدية فأبى . قال عبيد الله : حسبت أنه قال : إنا لا نقبل شيئا من المشركين ، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن ، فأعطيته حين أَبَى عليّ الهدية .
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات .

وقد ذَكَر ابن عبد البر الأقوال في الجمع بين قبول النبي صلى الله عليه وسلم هدية المشركين وبين رِّده صلى الله عليه وسلم لها ؛ فَذَكَر :
1 – أن قبول النبي صلى الله عليه وسلم هدية المشركين منسوخ .
2 – ليس في هذين الخبرين نَسخ ، وإنما المعنى : أنه كان لا يَقبل هدية مَن يَطمع بالظهور عليه وأخذ بلده ، أو دخوله في الإسلام ؛ لأن قبول هديته داعية إلى تَركه على حاله ، وإقراره على ِدينه ، وتَرك لِمَا أُمِر بِه مِن قتاله ، وهو قد أُمِر أن يُقاتِل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله .
3 - كان صلى الله عليه وسلم مُخَيّرا في قبول هدية الكفار وترك قبولها ، لأنه كان مِن خُلقه عليه السلام أن يُثيب على الهدية بأحسن منها وأفضل ؛ فلذلك لم يَقبل هدية كل مشرك ، وكان يجتهد في ذلك ، وكان الله يوفقه في كل ما يصنعه .
4 - قيل : إنه إنما تَرَك قبول هدية عياض ومُلاعب الأسنة ومثلهما ، ونَهَى عن زَبَد المشركين - وهو رِفْدهم وعطاياهم وهديتهم - لِمَا في التهادي والرِّفد من إيجاب تليين القلوب ، ومَن حادّ الله وشاقه قد حَرُمت على المسلمين موالاته ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بخلاف غيره ؛ لأنه مأمون منه ما لا يُؤمن مِن أكثر الأمراء بعده . اهـ .

وكما قَبِل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من المشركين ، فقد أهْدَى إليهم ، وأذِن في الهدية لهم .

وقال الإمام البخاري : باب الهدية للمشركين ، ثم روى بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حُلّة سيراء عند باب المسجد فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة ، وللوفد إذا قَدِموا عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس هذه مَن لا خَلاق له في الآخرة فأُتِي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بِحُلل ، فأرسل إلى عُمر منها بِحُلّة ، فقال عمر : كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت ؟ قال : إني لم أكْسُكَها لتلبسها ، تبيعها أو تكسوها ، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يُسْلِم .
والحديث رواه مسلم أيضا .

وروى بإسناده إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : قدمت عليّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة ، أفأصل أمي ؟ قال : نعم ، صِلِي أمك .
والحديث رواه مسلم أيضا .

قال ابن عبد البر : وقبوله [ صلى الله عليه وسلم ] الهدية مِن المسلمين والكفار أشهر وأعرف عند العلماء مِن أن يُحتاج إلى شاهد على ذلك ها هنا . اهـ .


ومما ورَد في الهدية :

قوله عليه الصلاة والسلام : لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاع لأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ . رواه البخاري .

وقوله عليه الصلاة والسلام : تهادوا تحابوا . رواه البخاري في " الأدب المفرد " ، وقال الشيخ الألباني : حسن .

وقوله عليه الصلاة والسلام : أجيبوا الداعي ، لا تَرُدّوا الهدية ، ولا تضربوا المسلمين . رواه الإمام أحمد . وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده جيد .

وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا ، كان يُهْدِي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية ، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه .. الحديث . رواه الإمام أحمد . وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وقوله عليه الصلاة والسلام : مَن شَفع لأخيه بشفاعة فأُهْدِي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وقال الشيخ الألباني : حسن .

وَرَدّ النجاشي هدية قريش .. فقد قال في شأن رُسُل قريش : رُدّوا عليهما هداياهما ، فلا حاجة لنا بها ، فو الله ما أخذ الله مني الرشوة حين ردّ عليّ ملكي ، فآخذ الرشوة فيه ، وما أطاع فيّ الناس فأطيعهم فيه ؟ رواه الإمام أحمد . وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن .

وتحرم الهدية إذا كانت بسبب المنصِب أو تقلّد العَمَل .

قال عليه الصلاة والسلام : الهدية إلى الإمام غلول . رواه الطبراني ، وصححه الألباني .

وقال عليه الصلاة والسلام : هدايا العُمّال غلول . رواه الإمام أحمد ، وقال الألباني : صحيح .

قال البخاري : باب مَن لم يَقبل الهدية لِعِلّة ، وقال عمر بن عبد العزيز : كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رِشوة !

وقال ابن عبد البر : العامل لا يجوز أن يَستأثر بهدية أُهْدِيت إليه بسبب ولايته . اهـ .

وقال : والهدية من أفعال المسلمين الكرماء والصالحين والفضلاء ، ويَستحبها العلماء ، ما لم يُسلك بها سبيل الرشوة لِدفع حق ، أو تحقيق باطل ، أو أخذ على حق يجب القيام به . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وسئل ابن مسعود عن السُّحت ؟ فقال : هو أن تَشفع لأخيك شفاعة ، فيُهدي لك هدية فتقبلها . فقيل له : أرأيت إن كانت هدية في باطل ؟ فقال : ذلك كفر (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) . ولهذا قال العلماء: إن مَن أَهدى هدية لِوَلِيّ أمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراما على الْمُهْدِي والْمُهْدَى إليه . وهذه من الرشوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله الراشي والمرتشي " ... فأما إذا أهْدَى له هدية ليُكف ظُلمه عنه أو ليُعطيه حقه الواجب : كانت هذه الهدية حراما على الآخذ ، وجاز للدافع أن يَدفعها إليه ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إني لأعطي أحدهم العَطية فيَخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله فلم تعطيهم ؟ قال : " يَأبون إلاّ أن يسألوني ، ويأبى الله لي البخل " ...
وأما الهدية في الشفاعة : مثل أن يشفع لرجل عند وَلي أمر ليَرفع عنه مظلمة ، أو يُوصل إليه حقه ، أو يولّيه ولاية يستحقها ، أو يستخدمه في الجُند المقاتِلة - وهو مُستحق لذلك - أو يُعطيه مِن المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم - وهو من أهل الاستحقاق ، ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم : فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية ، ويَجوز للمُهْدِي أن يبذل في ذلك ما يَتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه . هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر . اهـ .

وأما حديث : " تهادوا ، فإن الهدية تذهب وَحر الصَّدر " ، فقد رواه الترمذي ، وهو حديث ضعيف .
وكذلك حديث : " تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن " ، فقد رواه الصيداوي في " مُعجم الشيوخ " ، وهو حديث ضعيف .

وأما حديث : " نعم الشيء الهدية أمام الحاجة " ، فهو حديث موضوع مكذوب .

تنبيه :
ولا يجوز تخصيص علي رضي الله عنه بِقول : " عليه السلام " أو بِقول : " كرّم الله وجهه " .
قال ابن كثير رحمه الله : وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب، أن يُفْرِد عليّ رضي الله عنه ، بأن يُقال : " عليه السلام " ، من دون سائر الصحابة ، أو : " كرم الله وجهه " ، وهذا وإن كان معناه صحيحا ، لكن ينبغي أن يُسَاوى بين الصحابة في ذلك ؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم ، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه ، رضي الله عنهم أجمعين .

والله تعالى أعلم


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


رد مع اقتباس