عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : جوزي أبو عثمان المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-06-2016 الساعة : 01:23 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

الرواية هي نص الإمام المنقول عنه ، وكذلك إذا قيل : هذا نصّ الإمام .
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في " المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد " : الصريح ، ويُعبِّر عنه الأصحاب بلفظ : " الرواية " و " الروايات المطلقة " وما في معناها : نصًّا . النص . نَصّ عليه . المنصوص عليه . المنصوص عنه . وعنه . رواه الجماعة [أي : عن الإمام أحمد] .
الرواية : هي الحكم الْمَروِي عن الإمام أَحمد في مسألة ما ، نصًّا مِن الإمام ، أو إِيماء ، وقد تكون تخريجا مِن الأصحاب على نصوص أحمد فتكون : " رواية مُخَرَّجة " .
وبقية الأَلفاظ المذكورة بعد لفظ : " الرواية " بمعناها ، وهي : نَصًّا و " النص " و " المنصوص عليه " و " عنه " : هو الصريح في معناه ، أي : عن الإمام . اهـ .

والروايات عن الإمام في المسألة الواحدة لها أسباب ، منها :
أولهما : اختلاف رأي الإمام واجتهاده .
والثاني : اختلاف النَّقَلَة لِمَذهبِه ، فيَختَلِف باختلاف فَهْم الناقل .
الثالث : اختلاف الفتوى مِن الإمام تبَعًا لاختلاف النازلة ، أو الواقِعة .
فقد يفتي الإمام في واقعة معينة بغير ما أفتى به في واقعة مُشابِهة ؛ فيظن بعضهم التعارض فيجعلهما روايتين .
والعمل على الرواية المعتمدة .
وهناك أسباب أخرى ذكرها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في " المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد " .

وإذا كان الناظر في الروايات مجتهدا في المذهب ؛ فله أن يَجمع بين الروايات ، ويَنظر فيها ويعتمد منها ما تَبين له وفق أصول المذهب .
وإذا كان غير مجتهد فيرجع في معرفة ذلك إلى الكتب المعتمدة في المذهب .

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : القسم الرابع : اصطلاحات في نقلهم الخلاف المطلَق في المذهب بلا ترجيح . ومنها : على روايتين . فيه روايات . على وجهين . فيه أوْجُه . أو احتمالان . أو احتمالات . أو احتمل كذا . قيل كذا . وقيل كذا . قيل وقيل . قال فلان كذا ، وقال فلان كذا . ونحوها .
وقال في موضع آخر : مع التسليم بأنه لا يجوز للمجتهد أن يقول قولين مختلفين في وقت واحد لشخص واحد ، لكن يمكن أن يكون له في المسألة الواحدة قولان مختلفان في وقتين مختلفين ، وهذا موجود لدى كل إمام في كل مذهب .

وقال أيضا : إذا كان في المسألة روايتان فأكثر عن الإمام نَصًّا ، أو تنبيهًا ؛ فللفَقِيه في تنقيح المذهب ، أن يتعامل مع الروايتين فأكثر ، كما لو كان أمامه دليلان : الجمع بين الروايتين بِحَمل المطلَق على المقيَّد ، والعام على الخاص ، أو مِن باب اختلاف الفتيا باختلاف الأحوال والأَشخاص والأَزمان ، ونحو ذلك مِن وُجوه الجمع المعلومة أولا ، فإن لم يكن الجمع ، فالترجيح ، فإن لم يكن الجمع ولا الترجيح ، وعُلم التاريخ ، فالأخير مذهبه ، فإن جُهل التاريخ ، فمذهبه أقرب الروايتين أو الروايات إلى الدليل ، أو قواعد مذهبه . اهـ .

والمقصود بـ " أصح في المذهب " ترجيح هذا القول على غيره مِن الأقوال في المذهب ؛ فيكون هذا القول هو أصح الأقوال وِفق قواعد المذهب وأصوله .
وقد يُطلَق الأصح في المذهب ، ويُراد به : القول الْمُفتَى به .

و " المشهور في المذهب " يُقابِل غير المشهور مِن الأقوال في المذهب ، وقد يشتهر قولا في وقت دون آخر ، أو في بلد دون آخر ، حسب ما يُشهره أهل العلم والفتوى في ذلك المذهب .
ولا يلزَم مِن الشُّهرة أن يكون القول المشهور هو القول الراجح .
وقد يُطلَق المشهور ويُراد به الراجح .

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : ولهم في هذا جُملة أَلفاظ في الترجيح بين الروايات عن الإمام ، وفي الترجيح بين الأَوجه ، والتخاريج ، والاحتمالات عن الأصحاب .
ومِن هذه الأَلفاظ : رواية واحدة . وجهًا واحدًا بلا خلاف في المذهب . بلا نزاع . نصًّا . نص عليه . نص عليه وهو اختيار الأصحاب . المنصوص كذا . هذا هو المذهب المنصوص . الأَصح . في الأصح . على الأصح . الصحيح كذا . في الصحيح مِن المذهب . في الصحيح عنه . في أَصح القولين ، أو الأقوال ، أو الوجهين ، أو الأَوجه . والأول أَصح . هي أَصح . الأول أَقيس وأَصح . هذا صحيح عندي .
المشهور . الأَشهر . في المشهور عنه . الأَظهر كذا . على الأَظهر . على أَظهرهما . أو أَظهرهما . في الأَظهر . في أَظهر الوجهين ، أو الأَوجه .
أولاهما كذا . الأولى كذا . هو أولى .
الأقوى كذا . الأقوى عندي كذا . يُقَوَّى . اهـ .

وكذلك قولهم : ظاهر المذهب : المراد بذلك في مذهب الإمام ، وهو القول البائن الذي ليس يخفي أنه المشهور في المذهب .

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : المذهب . ظاهر المذهب . القول . المذهب كذا : سواء كان من نصِّ الإمام ، أو مُخَرَّجا عليه . وظاهر المذهب : هو المشهور مِن المذهب ، أي : سواء كان رواية ، أو وجها ، ونحوه . اهـ .

وقد تختلف المصطلحات مِن مذهب إلى آخر .
قال الإمام النووي : فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين :
فالأقوال للشافعي ، والأوجه لأصحابه الْمُنْتَسِبين إلى مذهبه ، يُخرِّجُونها على أصوله ، ويَستنبِطونها مِن قواعده ، ويجتهدون في بعضها ، وان لم يأخذوه مِن أصله .
وقد سبق بيان اختلافهم في أن الْمُخرَّج هل يُنسَب إلى الشافعي ؟ والأصح أنه لا يُنسب ، ثم قد يكون القولان قديمين ، وقد يكونان جديدَين ، أو قديما وجديدا ، وقد يقولهما في وقت ، وقد يقولهما في وقتين قد يُرجِّح أحدهما وقد لا يُرجِّح ...
وأما الطُّرُق فهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب ، فيقول بعضهم مثلا : في المسألة قولان أو وجهان ، ويقول الآخر : لا يجوز قولا واحدا ، أو وَجها واحدا ، أو يقول أحدهما : في المسألة تفصيل ، ويقول الآخر : فيها خلاف مطلق . وقد يستعملون الوَجْهين في مَوضع الطريقين وعكسه . اهـ .

وتبقى أقوال الأئمة الأجِلاّء اجتهادات علماء ، تُقابلها اجتهادات علماء آخَرين ، ولا يكون قول بعض على بعض حُجّة ، وإنما الحجة في الكتاب والسنة والإجماع .

وكان الأئمة يَنهَون عن تقليدهم .
كَقَول الإمام أبي حنيفة : حرام على مَن لم يعلم دليلي أن يُفتي بِكلامي
وقوله : لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه .

وكَقول الإمام أحمد : لا تُقلّدني ولا تُقلِّد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي ، وخُذ مِن حيث أخذوا .
وقال : مِن قِلّة فِقه الرجل أن يُقلِّد دِينه الرجال !

وأفاد ابن القيم وأجاد ، حيث قال رحمه الله :
الفَرق بين الْحُكم الْمُنَزَّل الواجب الاتباع ، والْحُكم الْمُؤّول الذي غايته أن يكون جائز الاتِّباع : أن الْحُكم الْمُنَزَّل : هو الذي أنزله الله على رسوله وحَكم به بين عباده ، وهو حُكمه الذي لا حُكم له سِواه .
وأما الْحُكم المؤول : فهو أقوال المجتهدين المختَلِفة التي لا يجب اتِّباعها ولا يُكفَّر ولا يُفسَّق مَن خَالفها ؛ فإن أصحابها لم يقولوا هذا حُكم الله ورسوله ، بل قالوا : اجتهدنا برأينا ، فمن شاء قَبِله ، ومَن شاء لم يَقبَله ، ولم يُلزِموا به الأمة ، بل قال أبو حنيفة : هذا رأي فمن جاءني بِخير منه قَبِلناه . ولو كان هو عَين حُكم الله لَمَا سَاغ لأبى يوسف ومحمد وغيرهما مُخَالَفته فيه .
وكذلك مالِك استشاره الرشيد أن يَحمل الناس على ما في الموطأ ، فَمَنَعه مِن ذلك ، وقال : قد تَفرّق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد ، وصار عند كل قَوم عِلم غير ما عند الآخرين .
وهذا الشافعي يَنهى أصحابه عن تقليده ، ويُوصِيهم بِتَرك قوله إذا جاء الحديث بِخِلافه .
وهذا الإمام أحمد يُنكر على مَن كَتب فتاواه ودوّنها ، ويقول : لا تُقلّدني ولا تُقلِّد فلانا ولا فلانا ، وخُذ مِن حيث أخذوا .
ولو عَلِموا رضي الله عنهم أن أقوالهم يَجب اتّباعها لَحَرَّمُوا على أصحابهم مُخالفتهم ، ولَمَا سَاغ لأصحابهم أن يُفتُوا بِخِلافهم في شيء ، ولَمَا كان أحدهم يقول القول ثم يُفتِي بِخِلافه ؛ فَيُرْوى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر مِن ذلك .
فالرأي والاجتهاد أحس أحواله أن يَسوغ اتّباعه ، والْحُكم الْمُنَزّل لا يَحِلّ لِمُسْلِم أن يُخالِفه ولا يَخرج عنه .
وأما الْحُكم الْمُبَدَّل ، وهو الحكم بغير ما أنزل الله ؛ فلا يَحِلّ تنفيذه ، ولا العمل به ، ولا يَسوغ اتّباعه ، وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم . اهـ .

وسبق الجواب عن :
هل التوسل برسولنا الكريم من المسائل العقائدية أم من المسائل الفقهية ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1726

ما حكم الانتفاع بالطلاسم المجهولة ؟
http://ashwakaljana.com/vb/showthread.php?t=15420

ما حكم التقليد في تصحيح وتضعيف الأحاديث ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14305

هل يجوز أخذ العِلم عن المبتدع أو أخذ الفقه عن المقلد المتعصب ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14418

وبالله تعالى التوفيق .

رد مع اقتباس