الموضوع:
ما حكم لبس المرأة للجلباب الملون ؟
عرض مشاركة واحدة
عبد الرحمن السحيم
رحمه الله وغفر الله له
رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا
مشاركة رقم :
2
كاتب الموضوع :
احلام
المنتدى :
إرشـاد اللبـاس والزيـنـة
بتاريخ : 23-07-2016 الساعة : 10:56 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
الأصل في الحجاب أنه للستر ، وليس مِن أجل لَفْت الأنظار .
فلا يجوز لبس العباءات ذات الألوان الزاهية والملفِتة للنظر .
وليس للمرأة – ولا للرّجل - الخروج عن المألوف في اللباس إذا كان لباسًا شَرعيا .
لأنه يكون حينئذ لباس شُهرة .
وسبق الجواب عن :
هل يجوز لِبس العباءات الملونة أو التي على الكتف في دولة أمريكا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10837
ما حكم لبس العباءات ذات لمعة قوية ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3205
حكم لبس كم واحد فقط من العباءة أو القميص
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14384
والله تعالى أعلم .
عبد الرحمن السحيم
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عبد الرحمن السحيم
زيارة موقع عبد الرحمن السحيم المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها عبد الرحمن السحيم
البحث عن جميع مواضيع عبد الرحمن السحيم