عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : العلوني المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-07-2016 الساعة : 11:09 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

عليك بِمراجَعة الْمَحكمة الشرعية أو القاضي الشرعي في بلدك .
والطلاق الذي لا يَقع في الغضب هو الطلاق في الغضب الشديد بحيث أن الإنسان لا يَعِي ما قال في حال غضبه .

وعلى كل حال لا تُخرِج زوجتك مِن بيتك ولا تَخرُج هي حتى يُقضى في أمْرِكُما ، على أن تُبادِر إلى السؤال قبل انقضاء العِدّة لتتمكن مِن مراجعة زوجتك في حال وقع الطلاق .

وإذا كانت الزوجة حائضا ، فلا يقع الطلاق عند مشايخنا .
وكذلك إذا كان في حال طُهر وقع فيه جِماع .

وسبق الجواب عن :
رجل طلق زوجته أكثر من مرة في مجلس واحد و هو غضبان غضبًا شديدًا ، فهل يقع الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3269

هل يقع طلاق الحائض ، وكيفية الإرجاع في الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8583

والله تعالى أعلم .


رد مع اقتباس