|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
العلوني
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
بتاريخ : 31-07-2016 الساعة : 11:09 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عليك بِمراجَعة الْمَحكمة الشرعية أو القاضي الشرعي في بلدك .
والطلاق الذي لا يَقع في الغضب هو الطلاق في الغضب الشديد بحيث أن الإنسان لا يَعِي ما قال في حال غضبه .
وعلى كل حال لا تُخرِج زوجتك مِن بيتك ولا تَخرُج هي حتى يُقضى في أمْرِكُما ، على أن تُبادِر إلى السؤال قبل انقضاء العِدّة لتتمكن مِن مراجعة زوجتك في حال وقع الطلاق .
وإذا كانت الزوجة حائضا ، فلا يقع الطلاق عند مشايخنا .
وكذلك إذا كان في حال طُهر وقع فيه جِماع .
وسبق الجواب عن :
رجل طلق زوجته أكثر من مرة في مجلس واحد و هو غضبان غضبًا شديدًا ، فهل يقع الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3269
هل يقع طلاق الحائض ، وكيفية الإرجاع في الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8583
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|