|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
طالبة علم
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
بتاريخ : 02-08-2016 الساعة : 07:03 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
لا يجوز أن تُعامَل المطلّقة بهذه القسوة .
والطلاق ليس جريمة ، خاصة إذا كان له ما يَدعو إليه ؛ إما لعدم المحبة ، أو عدم التوافق بين الزوجين ، أو لسبب شرعي ، مثل : ترك الصلاة ، أو شُرب الخمر ، أو تعاطي المخدرات ، وغير ذلك مِن الأسباب التي يجوز معها طلب الطلاق .
وفي بعض المجتمعات لو وَقعت الفتاة في فاحشة لَمَا شُدِّد عليها مثل ما لو طُلّقت !
وهذا انقلاب للمفاهيم ، واختلال في الموازين .
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أُمّته إلى عدم الجمع بين عقوبتين ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : إذا زَنَتِ الأمَة ، فَتَبَيَّن زِناها فليَجْلِدها ولا يُثَرِّب ، ثم إن زَنَتْ فليَجْلِدها ولا يُثَرّب ، ثم إن زَنَتْ الثالثة فلْيَبِعها ولو بِحَبل مِن شعر . رواه البخاري ومسلم .
قال الإمام النووي : التثريب التوبيخ واللوم على الذَّنْب . اهـ .
هذا في حقّ مَن وَقعتْ في الفاحشة ، فكيف إذا لم تكن فاحِشَة ؟
وقد نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعيير مَن أُقيم عليه الْحَدّ .
فقد أُتِي النبي صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قد شَرِب . فقال : اضربوه . قال أبو هريرة : فَمِنّا الضارِب بِيَدِه ، والضارِب بِنَعْلِه ، والضارِب بِثوبه ، فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله . قال : لا تقولوا هكذا ، لا تُعِينُوا عليه الشيطان . رواه البخاري .
وقوله : " قد شَرِب " يعني : قد شَرِب الْخَمر .
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : إني لأذْكُر أوّل رَجل قَطَعه ، أُتِيَ بِسَارِق ، فأمَر بِقَطْعة ، وكأنما أسِف وَجْه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : قالوا يا رسول الله ، كأنك كَرِهْت قَطْعه ؟ قال : وما يمنعني ؟ لا تَكونوا عَونًا للشيطان على أخِيكم . رواه الإمام أحمد . وقال شعيب الأرنؤوط : حَسَن بِشَواهِده .
وإذا كان ما ذُكِر في السؤال حقيقة ؛ فهو ظُلْم مِن الأهل لابْنَتِهم ، والظُّلْم ظُلُمات يوم القيامة ، وسوف يُقتصّ مِن الظَّالِم ، ولو كان بهيمة !
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ . رواه مسلم .
والنبي صلى الله عليه وسلم شَدّد في ظُلْم المرأة خاصة ؛ فقال : اللهم إني أُحَرِّج حق الضعيفين : اليتيم والمرأة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي في الكبرى ، وقال الشيخ الألباني : حسن ، وقَوّاه الشيخ شعيب الأرنؤوط .
وعليهم أن يُحسِنوا إليها ، ولا يُضيّقوا عليها ، وأن يتحلّلوا منها مِن ظُلمهم السابق لها .
ويجوز أن تتزيّن المطلّقة بِما أباح الله لها مِن الزينة مِن غير إسراف ولا خُيلاء .
وأما تعطّر المرأة عند الخروج مِن بيتها ، فلا يجوز ، إلاّ إذا كانت ستخرج مع محرم لها ولن تمرّ بِرجُل أجنبي عنها .
ولا يجوز أن تلبس المرأة الضيّق ولا العاري ، ولو كان ذلك بين النساء .
وتعامل المطلقة كما تُعامَل سائر النساء .
وقد جاءت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها ، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخبرته بِأنها تكرَه زوجها ، وأنها تُريد الطلاق ، فلم يُعنّفها النبي صلى الله عليه وسلم ، بل قال لها : أتَرُدِّين عليه حديقته ؟
قالت : نعم .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِزوجها : اقْبَل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة . رواه البخاري .
فهي قد طلبت الطلاق لأنها لم تكن تُحبّ زوجها ، فإنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله، ثابت ، لا أَعيب عليه في خُلُق ولا دِين ، ولكن أكْرَه الكُفر في الإسلام .
قال ابن حجر رحمه الله :
قولها : " ولكني أكْره الكُفر في الإسلام " : أي أكْره أن أقَمْتُ عنده أن أقع فيما يقتضي الكُفر ، وانتفى أنها أرادت أن يَحْمِلها على الكفر ويأمُرها به نِفاقًا بِقولها : لا أعْتِب عليه في دِين ، فتعيّن الْحمْل على ما قُلناه . اهـ .
وسبق الجواب عن :
هل المطلقة في عِدّتها لا تَخرج مِن بيتها ولا تتزين كالأرملة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9249
طلّقها زوجها بسبب الخيانة وأبناؤها لا يحبونها ، فهل تُقبَل توبتها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18858
رجُل يقذِف أخته بالزِّنا ، فهل يقام عليه الحد أم لا ?
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11815
أسباب عفة المرأة وكيفية اكتسابها
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18455
لو سترته بثوبك
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7207
فهي زانية ..
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6446
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|