|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نوره
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
بتاريخ : 02-08-2016 الساعة : 07:40 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
تطليقات زوجك المذكورة تلاعب بالطلاق ، وهو آُثِم بِفعله .
وقد اشتدّ غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من تلاعب بالطلاق .
فقد روى النسائي من حديث مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ : أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ، فَقَامَ غَضْبَانًا ، ثُمَّ قَالَ : أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَقْتُلُهُ ؟!
قال ابن حجر : رِجَاله ثِقَات .
وقال ابن حجر : وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَنَس أَنَّ عُمَر كَانَ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلاثًا أَوْجَعَ ظَهْره . قال : وَسَنَده صَحِيح .
وقال أيضا : وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح مِنْ طَرِيق مُجَاهِد قَالَ : كُنْت عِنْد اِبْن عَبَّاس ، فَجَاءَهُ رَجُل فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلاثًا ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ سَيَرُدُّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ : يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الأُحْمُوقَةَ ! ثُمَّ يَقُول : يَا اِبْن عَبَّاس يَا اِبْن عَبَّاس ، إِنَّ اللَّهَ قَالَ : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) ، وَإِنَّك لَمْ تَتَّقِ اللَّه ، فَلا أَجِدُ لَك مَخْرَجًا ، عَصَيْت رَبّك وَبَانَتْ مِنْك اِمْرَأَتك .
وجمهور أهل العلم على أن الطلاق البِدعي يَقع .
وعليكم مُراجعة المحكمة الشرعية ؛ ليُنَظر في أمْرِكم .
وسبق الجواب عن :
هل يجوز أن آخذ حُكم العالِم في عدم وقوع الطلاق البِدعي دون الرجوع للقاضي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10635
زوجي طلّقني عِدّة مرات ويقول : إنه كان يقصد التهديد ، فهل وقع الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12704
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|