الموضوع:
هل نفقة الزوج على الزوجة مُقَدَّرة .. ؟
عرض مشاركة واحدة
عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.32 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
هل نفقة الزوج على الزوجة مُقَدَّرة .. ؟
بتاريخ : 07-02-2010 الساعة : 03:47 PM
ه
ل نفقة الزوج على الزوجة مُقَدَّرة .. ؟
ال
سؤال :
شيخي ال
فاضل
هل نفقة الزوج على الزوجة مُقَدَّرة أم غير مُقدَّرة ؟
أرجو الرد للأهمية .
الجواب/
بارك الله فيك .
نَفَقة الزوج على زوجته غير مُقدَّرة بِقَدْر مُعيَّن ، إذ هي راجِعة للعُرْف ؛ لأنها مما يَختَلِف باخْتِلاف الزّمان والمكان ، وهذا مِن حِكَم التَّشْرِيع ؛ لأنَّ هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان .
ولذا جُعِل العُرف حاكِمًا في أمور كثيرة ، منها مسألة الـنَّفَقَة والسُّكْنَى والْخِدْمَة ، وغير ذلك .
قال تعالى : (
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَة مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ
) .
وقال جَلَّ جَلاله : (
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
) .
وسُئل عليه الصلاة والسلام: ما حَقّ زوجة أحَدنا عليه ؟ فقال : أن تُطعمها إذ طَعمت ، وتَكسوها إذا اكتسيت - أو اكتسبت - ، ولا تضرب الوجه ولا تُقَبِّح ، ولا تَهجر إلا في البيت . قال أبو داود : " ولا تُقَبِّح " أن تقول : قَبَّحَكِ الله . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له .
وأحال عليه الصلاة والسلام هِند بنت عُتبة على العُرْف .
فقد جاءت هند زوجة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم تَشْكُوه ، فقالت : أن أبا سفيان رجل شحيح فهل عليّ جناح أن آخذ مِن مَالِه سِرًّا ؟ قال : خُذي أنت وبَنُوك مَا يكفيك بِالْمَعْرُوف . رواه البخاري ومسلم .
وهذا لا يُمكن أن يُحَدّ بِحَدّ ، ولا أن يُقدَّر بِقَدْر مُعيَّن يُلزَم به كّل الناس في كل الأزمان ، وعلى جميع الطَّبَقات والفِئات .
إلاَّ أن تكون المسألة مُتنازَع فيها عند القاضي ، فيَحكُم القاضي بقضيَّة مُعيَّنَة بنفقة مُقَدَّرة ، وتكون هذه واقِعة عين لا عموم لها .
وإذا حَكَم القاضي فإنما يَحكُم في قضية دون أخرى ، وحُكم القاضي يَرْفَع الْخِلاف ، ويُلزَم به الزوج .
هذا عند الـتَّنَازُع بين الزوجين .
وكما أن القاضي يَحكم في قضية مُعيَّنَة ، فهو لا يُعمِّم حُكمه على جميع القضايا ؛ لأنه ينظر في ل قضية بِما يُناسِب حال الزوج .
ولا يُمكن أن يُعَمم حُكم القاضي أيضا على المجتمع الواحد فضلا عن جميع المجتمعات .
ولذلك يَنُصّ الفقهاء في مسائل السُّكْنى والْخِدْمَة والنفقة والمهر أيضا على أنَّ لها ما لِمِثْلِها .
أي : من تكون قريبة من وصفها وحالها .
والله تعالى أعلم .
فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
عبق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عبق
زيارة موقع عبق المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها عبق
البحث عن جميع مواضيع عبق