|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نسمات الفجر
المنتدى :
اكتب سؤالك هنا
بتاريخ : 24-09-2016 الساعة : 11:03 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
لا يجوز أن يُعطَى المال بدلا عن الكفارة ؛ لأن الكفارة منصوص عليها ؛ ولأن ربّ الأسرة قد يتصرّف في هذا المال بِشراء أشياء أخرى .
وقد وُجِد مَن أُعطِي زكاة مال لِسداد دَينه ، فاشترى بها أشياء مُحرّمة !
والأشياء المنصوص عليها في الشرع لا يجوز تغييرها ولا تبديلها ، ولا الاجتهاد فيها ؛ لأنه لا اجتهاد مع النص .
وسبق الجواب عن :
في كفارة اليمين هل يجوز التصدّق على أسرة واحدة أم لا بدّ أن يكونوا عشرة مساكين ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14569
الرد على المسائل التي يحتج بها مخرجو زكاة الفطر نقودا
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3471
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|