الموضوع:
ما حكم رفع الثوب إلى الكعبين ؟
عرض مشاركة واحدة
نسمات الفجر
الهيئـة الإداريـة
رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.60 يوميا
مشاركة رقم :
1
المنتدى :
إرشـاد اللبـاس والزيـنـة
ما حكم رفع الثوب إلى الكعبين ؟
بتاريخ : 28-09-2016 الساعة : 05:16 PM
يقول السائل :
ما حكم رفع الثوب إلى الكعبين مع الأدلة ؟
وجزاكم الله خيرا ونفع بكم
الجواب :
وجزاك الله خيراً
يجب رفع الثوب عن الكعبين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعَضلة ، فإن أبيتَ فأسفل ، فإن أبيت فمن وراء الساق ، ولا حقّ للكعبين في الإزار . رواه الإمام أحمد والنسائي .
ويَحرُم إسبال الإزار سواء كان للخيلاء أو لَم يَكن .
وتفصيل ذلك سبق هنا :
الإسبال : شبهة وجوابها
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4744
هل إسبال البنطال يدخل في دائرة النهي أم لا ؟؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4747
ما حكم الإسبال أن لم يُقصد به التكبر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5625
ما هي شروط لبس الرجُـل وما حدود طول ثوبه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18439
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
نسمات الفجر
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى نسمات الفجر
البحث عن المشاركات التي كتبها نسمات الفجر
البحث عن جميع مواضيع نسمات الفجر