عرض مشاركة واحدة

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.60 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفتـاوى العامـة
افتراضي حكم الصور في المسائل الطبية وإذا احتاجها الدكتور ليشرَح عليها ؟
قديم بتاريخ : 06-10-2016 الساعة : 05:59 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أخي الشيخ ما حكم الصور التي بالهوية أو الجواز أو الجنسية مع أنها ضرورية جدا لإثبات الشخصية ؟
ثانيا: أنا دكتور وأحيانا أشرح للطلبة باستخدام الصور لتسهيل فهمه
هل الصور الطبية حرام مع أنها تخدم الإنسان وتسهل على الدكتور معرفة المرض مثل الأشعة المقطعية أو الملونة أو السونار .
أفدني بارك الله فيك وأدامك ذخرا للأمة الإسلامية



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يجوز التصوير في الحالات التي يُلْجأ الإنسان إليها .

قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : يُستثنى مِن الرَّسم الْمُحَرَّم ما تدعو الضرورة إليه، كَرَسْم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يُمْسَكوا ، أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك، وهكذا ما تدعو الضرورة مِن سوى ذلك . اهـ .

وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج رضى الله عنه أنه قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ألاَّ تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته " .
وعلى هذا ، فإن هدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تُطمس جميع الصور، لكن ما شق التحرز منه، وشق على الإنسان طمسه ، فإن هذا الدَّين ليس فيه حَرج ، لكن لا يجوز لأحدٍ أن يَقتني المجلات مِن أجل الصور التي فيها ، لأن اقتناءها مُحَرَّم ، حتى الصور الفوتوغرافية سواء للذكرى أو للتمتع بها حينا بعد حين ، أو لغير ذلك.
اللهم إلاَّ ما دَعَت الضرورة إليه أو الحاجة، مما يكون في التابعية (حفيظة النفوس) والرخصة والجواز ، وما أشبه ذلك مما لا مناص عنه، فهذا يُعْذَر فيه الإنسان . اهـ .

وقال شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : أما الصور الضرورية التي يحتاجها الإنسان كصورة حفيظة النفوس وجواز السفر، وإثبات الهوية، فهذه أصبحت ضرورية، وهي لا تتخذ من باب محبة التصوير، وإنما تتخذ للضرورة والحاجة .
أما ما عدا ذلك من الصور فلا يجوز الاحتفاظ بها، لا للذكريات، ولا للاطلاع عليها وما أشبه ذلك ، فيجب على الإنسان أن يُتْلِف الصور، وأن يُخْلِي بيته منها ما أمكنه ذلك . اهـ .

وتجوز الصور الطبية التي تَخْدم الإنسان وتُسَهِّل على الدكتور معرفة المرض ، مثل : الأشعة المقطعية ، أو الْمُلَوَّنة ، أو السونار ؛ لأنها في حُكم ما سبق مما يحتاجها الإنسان ، أو يُلجأ ، أو يُضطرّ إليها .

وسبق :
حكم الصور التعليمية
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2051

سؤال عن حكم التصوير بأشعة أكس ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18607

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


رد مع اقتباس