عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي ما حكم صلاة المرأة جماعة مع زوجها الذي يمسح قدميه في الوضوء ؟
قديم بتاريخ : 12-10-2016 الساعة : 07:49 AM

ما حكم صلاة المرأة جماعة مع زوجها الذي يمسح قدميه في الوضوء ؟
السلام عليكم
جزاكم الله خيراً ووفقكم
شيخنا الفاضل : أخت تسأل أن زوجها مقتنع بمسح قدميه في الوضوء بدل الغسل ويطلب منها أن تصلي معه جماعة ولا تستطيع أن ترفض لأنه عصبي جداً وخاصة صلاة الفجر
فهل صلاتها جائزة ؟
حفظكم الله

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

لا يصحّ الوضوء إلاّ بِغسل القَدَمين ، إذا كانتا مَكشُوفَتين .
وليس للإنسان أن يأخذ بِما يَقتنع به دون دليل ، ودون الرّجوع إلى أهل العِلم الثقات ؛ لأنه لا بُدّ مِن صِحّة الدليل ، مع صِحّة الاستدلال .

والقول بِمسح القَدَم في الوضوء هو قول الروافض .

وأما أهل السنة فلا يُجيزون مسح القَدَم إلاّ إذا كان عليها ما يَصلح للمَسح ، مِن مثل : الخفّ والجورب والشُّرَّاب ، وما في حُكمها ، إذا لُبِس على طهارة ، ويكون المسح في المدة المحددة شرعا .
قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة : وَنَرَى المَسْحَ عَلى الخُفَّيْنِ ، في السَّفَرِ والحَضَر ، كَما جَاءَ في الأَثَرِ . اهـ .
لأن أهل البِدَع خالَفُوا في ذلك مِن وَجْهين :
الأول : أنهم يَمْسَحون أقدامهم بَدَل الغَسْل .
والثاني : أنهم لا يَمْسَحون على الْخُفّين .

ومَن مسَح على قدميه مع كونهما مَكشُوفَتين ؛ فصلاته باطلة ، وهو مُتوعَّد بالنار ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سَفَر فأدرك أصحابه وقد أرْهَقَتْهم الصلاة ، صلاة العصر ، وهُم يتوضئون ، فجعلوا يَمْسَحون على أرجُلِهم ، فنادَى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار . مرتين أو ثلاثا . رواه البخاري ومسلم مِن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهم ، ورواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها .

وفي رواية قال عبد الله بن عمرو بن العاص : رَجَعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن مكة إلى المدينة حتى إذا كُنّا بِماء بالطريق تعجّل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عِجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يَمَسّها الماء ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وَيلٌ للأعقاب من النار .

فإذا كان هذا الوعيد بالنار لِمَن تَرَك قدرًا يَسيرا مِن القَدَم لم يَِبلغه الماء ، فكيف بِمن لم يَغسل قَدَمه في الوضوء أصلاً ؟

والواجب على المسلم : الخروج مِن عُهدة الواجب بيقين ؛ فيأتي بِما تصحّ عبادته بِيقين ، وليس في أمْرٍ مشكوك به ، لا تبرأ به الذِّمَّـة .

قال ابن عبد البر : واختلفوا فيمن مَسح قَدميه ؛ فاليَقِين ما أجْمَعُوا عليه دون ما اختلفوا فيه . وقد اتفقوا أن الفرائض إنما يَصْلح أداؤها باليقين ، وإذا جاز عند مَن قال بالمسح على القدمين أن يكون مَن غَسَل قدميه قد أدى الفَرْض عنده ؛ فالقَول في هذا الحال بالاتفاق هو اليقين ، مع قوله عليه الصلاة والسلام : " ويل للأعقاب من النار " . اهـ .

ومَن مَسَح قَدَميه في الوضوء ، مع كونهما مَكشُوفَتين ، فقد خالَف سُنّة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لم يُنقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مَسَح قَدَميه إلاّ أذا كانتا في الْخُفّ .

قال القرطبي : وذَهب قَوم ممن يَقرأ بالكَسر إلى أن المسح في الرِّجْلَين هو الغَسْل .
قلت : وهو الصحيح ، فإن لفظ الْمَسْح مُشتَرك ، يُطلق بمعنى الْمَسح ، ويُطْلَق بِمَعنى الغَسل . قال الْهَروي : أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الداري عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال : الْمَسْح في كلام العرب يكون غَسْلا ويكون مَسْحا ، ومِنه يُقال : للرَّجُل إذا توضأ فَغَسَل أعضاءه : قد تَمَسَّح ، ويُقال : مَسَح الله ما بِك : إذا غَسَلك وطَهّرك مِن الذنوب .
فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسْحَ يكون بمعنى الغَسْل ، فَتَرَجّح قَول مَن قال : إن المراد بِقراءة الْخَفْض الغَسْل ، بِقَراءة النصب التي لا احتمال فيها ، وبِكثرة الأحاديث الثابتة بالغَسْل ، والتوعّد على تَرك غَسْلِها في أخبار صحاح لا تُحْصَى كَثرة ، أخرجها الأئمة .
ثم إن المسح في الرأس إنما دَخَل بَيْن ما يُغْسَل لِبَيان الترتيب على أنه مَفْعُول قَبْل الرِّجْلَين ، والتقدير : فاغْسِلُوا وُجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين ، وامسحوا بِرءوسكم ، فلمّا كان الرأس مَفْعُولا قَبْل الرِّجْلَين قُدِّم عليهما في التلاوة - والله أعلم - لا أنهما مُشْتَرِكان مع الرأس لِتَقَدّمه عليهما في صِفة التطهير . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : غَسل القدمين في الوضوء مَنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا ، ومَنقول عَمَله بذلك ، وأمْرُه به ، كَقَولِه في الحديث الصحيح من وجوه متعددة ، كَحَدِيث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة : " وَيْل للأعقاب مِن النار " ، وفي بعض ألفاظه : " وَيلٌ للأعقاب وبُطون الأقدام مِن النار " . فَمَن توضأ كما تتوضأ الْمُبْتَدَعِة - فَلم يَغسل باطن قدميه ولا عقبه بل مَسَح ظهرهما - فَالْوَيْل لِعَقِبِه وبَاطِن قَدَمَيه مِن النار .
وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الْخُفَّيْن ...
وأمّا مَسح القَدَمين مع ظهورهما جميعا فلم يَنقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو مُخَالِف للكتاب والسنة .
أما مخالفته للسنة فظاهر متواتر .
وأما مخالفته للقرآن ، فلأن قَوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ، فيه قراءتان مشهورتان : النَّصب والْخَفْض .
فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف على الوَجْه واليَدَين ، والمعنى : فاغْسِلُوا وُجُوهَكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين ، وامْسَحُوا بِرءوسِكم .
ومَن قرأ بالْخَفض ، فليس معناه : وامسحوا أرجلكم ، كما يَظنه بعض الناس ؛ لأوجه :
أحدها : أن الذين قرءوا ذلك مِن السَّلف قالوا : عادَ الأمْر إلى الغَسل .
الثاني : أنه لو كان عطفا على الرءوس لكان المأمور به مَسح الأرجل لا المسح بها ، والله إنما أمَر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مَسح العضو ...
الثالث : أنه لو كان عطفا على الْمَحَل ؛ لَقُرئ في آية التيمم : فامْسَحُوا بِوجوهكم وامْسَحوا أيديكم ... (حَذَفْتُ الوجهين الرابع والخامس)
الوجه السادس : أن السُّنة تُفسِّر القرآن ، وتدلّ عليه ، وتُعبّر عنه ، وهي قد جاءت بِالْغَسْل ...
وأما القراءة الأخرى - وهي قراءة مَن قرأ وأرجلِكم بالْخَفْض - فهي لا تُخالِف السُّنة المتواترة ؛ إذْ القراءتان كالآيتين ، والسنة الثابتة لا تُخَالِف كتاب الله ، بل تُوافِقه وتُصَدِّقه ، ولكن تُفَسِّره وتُبَيِّنه لِمَن قَصُر فَهْمه عن فَهْم القرآن ؛ فإن القرآن فيه دلالات خَفِيّة تَخْفى على كثير من الناس ، وفيه مواضع ذُكِرت مُجْمَلَة تُفَسِّرها السُّنة وتُبَيّنُها . اهـ . (باختصار يسير)

وقال ابن القيم في مسألة المسح على الخفين :
وَلَمْ يَكُنْ يَتَكَلَّفُ ضِدَّ حَالِهِ الَّتِي عَلَيْهَا قَدَمَاهُ، بَلْ إِنْ كَانَتَا فِي الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَنْزِعْهُمَا، وَإِنْ كَانَتَا مَكْشُوفَتَيْنِ غَسَلَ الْقَدَمَيْنِ وَلَمْ يَلْبَسِ الْخُفَّ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ . اهـ .

وإذا كان زوجها عصبي وتَخشى شَرَّه ؛ فتُصلّي معه بِنيّة صلاة راتبة الفجر ، وتكون معه في الحركات (الركوع والسجود والجلوس) دون نِيّة الإئتمام به .
وإذا انتهى تقوم تُصلّي صلاة الفجر ، وتُوهمه بأنها تُصلّي الراتبة .
أو تُصلّي صلاة الفجر بعد أن يدخل الوقت وقَبْل أن يُصلِّي ، وتُصلّي معه بِنيّة راتبة الفجر ، مع عدم الائتمام به .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قوم يأتون يُؤخِّرون الصلاة ، فقال : إنه ستكون عليكم أمراء يُؤخِّرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شَرَق الموتى ، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فَصَلُّوا الصلاة لميقاتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سُبحة . رواه مسلم .

وهذا بِخلاف المسائل الخلافية التي اخَتَلَف فيها الفقهاء ؛ فيُصلّي بعضهم خَلْف بعض ، مع اختلافهم فيما ينقض الوضوء مثلا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن المأثور أن الرشيد احتجم فاستَفتَى مالِكًا فأفتاه بأنه لا وضوء عليه ، فَصَلّى خَلْفه أبو يوسف ، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج النجاسة مِن غير السبيلين يَنقض الوضوء ، ومذهب مالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء . فقيل لأبي يوسف : أتُصلّي خَلفه ؟ فقال : سبحان الله أمير المؤمنين ؛ فإنّ تَرْك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك مِن شعائر أهل البدع كالرافضة والمعتزلة .
ولِهَذا لَمّا سُئل الإمام أحمد عن هذا فأفتى بِوجوب الوضوء ، فقال له السائل : فإن كان الإمام لا يتوضأ ، أُصَلِّي خَلْفه ؟ فقال : سبحان الله ! ألاَ تُصلي خَلف سعيد بن المسيّب ومالك بن أنس ؟ . اهـ .


وسبق الجواب عن :
هل يجوز له أن يصلي المغرب مرتين ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7835

كنت أصلّي في أوقات النهي فهل تجب عليَّ إعادة الصلوات؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11817

ما حُكم البقاء مع زوج لا يُصلي صلاة الجماعة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10978

هل أداء الصلوات جماعة واجب على الرجال
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7154

نسكن في شقة ولا نسمع الأذان ، فهل يجوز أن نصلي جماعة في الشقة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4915

كيف تنصح أباها ليحافِظ على صلاة الجماعة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showpost.php?p=8399

ما حكم الإنكار على مَن يُصوِّر إذا كان يحتجّ بفتاوى الجواز ؟ (ما صِحّة قول بعضهم : لا إنكار في مسائل الخلاف)
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11196

وسبق شرح أحاديث المسح على الخفين من أحاديث عمدة الأحكام
وهي هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/019.htm

وهنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/020.htm

والله تعالى أعلم .

رد مع اقتباس