|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
جوزي أبو عثمان
المنتدى :
اكتب سؤالك هنا
بتاريخ : 06-11-2016 الساعة : 09:30 AM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
اخْتُلِف في هذه المسألة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : نِكاح الزانية حرام حتى تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره ؛ هذا هو الصواب بلا ريب ، وهو مذهب طائفة مِن السلف والْخَلَف مِنهم : أحمد بن حنبل وغيره .
وذهب كثير مِن السلف والْخَلف إلى جوازه ، وهو قول الثلاثة ، لكن مالك يَشترط الاستبراء ، وأبو حنيفة يُجَوّز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملا ، لكن إذا كانت حَامِلا لا يجوز وَطْؤُها حتى تَضَع ، والشافعي يُبيح العقد والوطء مُطلقا ؛ لأن ماء الزاني غير مُحْتَرم ، وحُكمه لا يَلحقه نَسَبه . اهـ .
ويَختَلَف حُكم مَن زنى بها الشخص ، ممن عُرِفت بالزِّنا .
وسبق الجواب بالتفصيل عمّا سألت عنه هنا :
ما صحة نسبة فتوى لابن تيمية ولابن القيم في جواز نسبة ابن الزنا لأبيه إن أقرّ به ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3952
ما حكم زواج الرجل بِمن زنى بها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2607
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|