عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : جوزي أبو عثمان المنتدى : اكتب سؤالك هنا
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-11-2016 الساعة : 09:30 AM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

اخْتُلِف في هذه المسألة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : نِكاح الزانية حرام حتى تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره ؛ هذا هو الصواب بلا ريب ، وهو مذهب طائفة مِن السلف والْخَلَف مِنهم : أحمد بن حنبل وغيره .
وذهب كثير مِن السلف والْخَلف إلى جوازه ، وهو قول الثلاثة ، لكن مالك يَشترط الاستبراء ، وأبو حنيفة يُجَوّز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملا ، لكن إذا كانت حَامِلا لا يجوز وَطْؤُها حتى تَضَع ، والشافعي يُبيح العقد والوطء مُطلقا ؛ لأن ماء الزاني غير مُحْتَرم ، وحُكمه لا يَلحقه نَسَبه . اهـ .

ويَختَلَف حُكم مَن زنى بها الشخص ، ممن عُرِفت بالزِّنا .

وسبق الجواب بالتفصيل عمّا سألت عنه هنا :
ما صحة نسبة فتوى لابن تيمية ولابن القيم في جواز نسبة ابن الزنا لأبيه إن أقرّ به ؟

http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3952

ما حكم زواج الرجل بِمن زنى بها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2607

والله تعالى أعلم .

رد مع اقتباس